____________________
في المتعة معلوما ومفروغا عنه فاعتباره في الدوام يكون بطريق أولى.
على أن في بعض هذه النصوص أنها: (إذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار اللفظ بحيث لولا قولها: (نعم) لما تحققت الزوجية ولما كان الرجل أولى الناس بها.
هذا كله مضافا إلى صحيحة بريد العجلي قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إليها) (1).
فإنها واضحة الدلالة على اعتبار التلفظ وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني بل واظهاره بغير اللفظ المعين.
وكيف كان: فاعتبار الصيغة في انشاء النكاح وعدم كفاية المعاطاة مما لا خلاف فيه بينهم ولا اشكال.
(1) وذلك فلأن المذكور في النصوص الدالة على اعتبار اللفظ إنما هو التزويج ومشتقاته، لكن حيث علمنا أنه لا خصوصية لهذا اللفظ بعينه جاز استعمال لفظ النكاح في انشاء العقد الدائم لوروده في جملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة، وأما لفظ المتعة.
على أن في بعض هذه النصوص أنها: (إذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار اللفظ بحيث لولا قولها: (نعم) لما تحققت الزوجية ولما كان الرجل أولى الناس بها.
هذا كله مضافا إلى صحيحة بريد العجلي قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إليها) (1).
فإنها واضحة الدلالة على اعتبار التلفظ وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني بل واظهاره بغير اللفظ المعين.
وكيف كان: فاعتبار الصيغة في انشاء النكاح وعدم كفاية المعاطاة مما لا خلاف فيه بينهم ولا اشكال.
(1) وذلك فلأن المذكور في النصوص الدالة على اعتبار اللفظ إنما هو التزويج ومشتقاته، لكن حيث علمنا أنه لا خصوصية لهذا اللفظ بعينه جاز استعمال لفظ النكاح في انشاء العقد الدائم لوروده في جملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة، وأما لفظ المتعة.