____________________
بحيث تصبحان عدة واحدة، وإنما هو ثبوت عدة واحدة لها هي عدة الطلاق خاصة غاية الأمر أنها تنقلب من عدة الأمة إلى عدة الحرة.
والوجه فيما ذكرناه عدم الدليل على ثبوت العدة للفسخ إذا كان في أثناء العدة، وحينئذ فلا وجه لتعدد العدة كي يبحث في تداخلهما وعدمه، وإنما السبب منحصر في الطلاق فتثبت عدة واحدة خاصة.
وذلك لأن ثبوت العدة أما من جهة الدخول والتقاء الختانين على ما دل على النص الصحيح مطلقا حتى ولو كان الوطئ شبهة وإما من جهة خصوص ما ورد في الفسخ بالعيب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعيب، والأول لا يقتضي إلا العدة الأولى فإن الزوجة تعتد من دخول الزوج وهو لا يوجب إلا عدة واحدة هي التي بدأتها عند الطلاق، وأما الثاني فهو لا يقتضي ثبوت عدة أخرى نظرا إلى أن موردها هو الفسخ وهي زوجة غير معتدة فلا تشمل المقام أعني الفسخ وهي في أثناء عدة الطلاق، ومن هنا فلا يبقى دليل على ثبوت عدة ثانية كي يبحث في تداخلهما وعدمه.
(1) لما دل على أن المطلقة رجعية إذا أعتقت أثناء عدتها انقلبت عدتها عدة حرة (1).
وهذه النصوص وإن لم تكن تشتمل على التصريح بكون العدة التي أعتقت الأمة فيها عدة رجعية إلا أن القرينة قائمة على إرادتها.
وكيف كان فالحكم متسالم عليه ولا خلاف فيه.
والوجه فيما ذكرناه عدم الدليل على ثبوت العدة للفسخ إذا كان في أثناء العدة، وحينئذ فلا وجه لتعدد العدة كي يبحث في تداخلهما وعدمه، وإنما السبب منحصر في الطلاق فتثبت عدة واحدة خاصة.
وذلك لأن ثبوت العدة أما من جهة الدخول والتقاء الختانين على ما دل على النص الصحيح مطلقا حتى ولو كان الوطئ شبهة وإما من جهة خصوص ما ورد في الفسخ بالعيب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعيب، والأول لا يقتضي إلا العدة الأولى فإن الزوجة تعتد من دخول الزوج وهو لا يوجب إلا عدة واحدة هي التي بدأتها عند الطلاق، وأما الثاني فهو لا يقتضي ثبوت عدة أخرى نظرا إلى أن موردها هو الفسخ وهي زوجة غير معتدة فلا تشمل المقام أعني الفسخ وهي في أثناء عدة الطلاق، ومن هنا فلا يبقى دليل على ثبوت عدة ثانية كي يبحث في تداخلهما وعدمه.
(1) لما دل على أن المطلقة رجعية إذا أعتقت أثناء عدتها انقلبت عدتها عدة حرة (1).
وهذه النصوص وإن لم تكن تشتمل على التصريح بكون العدة التي أعتقت الأمة فيها عدة رجعية إلا أن القرينة قائمة على إرادتها.
وكيف كان فالحكم متسالم عليه ولا خلاف فيه.