____________________
(1) فإن سلطانه على مالها إنما يختص بما إذا كانت مملوكة له فإذا خرجت عن ملكه فليس له سلطان عليها أو على أموالها كما هو واضح (2) وقد تقدم الكلام في نظير هذا الفرع في المسألة السابعة من الفصل السابق فيما إذا ملكت المرأة زوجها قبل الدخول بها وقد عرفت أن القول بسقوط المهر كلا لا وجه له إذ لا دليل على كون المانع الطارئ من الملك فسخا للعقد بحيث يرتفع من الأول ويفرض كأن لم يكن، كما لا دليل على التنصيف وسقوط نصف المهر فإن الزوجة بمجرد العقد تملك تمام المهر، وسقوط النصف في الطلاق كان للدليل الخاص فالتعدي عنه إلى غيره من موارد ارتفاع الزوجية لا وجه له وقياس محض وهذا الكلام بعينه يجري في المقام، فإنه لا دليل على كون بطلان الزوجية بنزع الأمة نفسها منه فسخا للعقد كي يبطل أصل المهر، ودليل التنصيف مختص بالطلاق ولا مجال للتعدي عنه، فمن هنا يكون الصحيح هو ما اختاره الماتن (قده) من ثبوت تمام المهر وعدم سقوط شئ منه على الاطلاق.
(3) في غير العنن، وأما فيه فقد دل الدليل الخاص على ثبوت نصف المهر، خلافا لما تقتضيه القاعدة.
(3) في غير العنن، وأما فيه فقد دل الدليل الخاص على ثبوت نصف المهر، خلافا لما تقتضيه القاعدة.