(مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجا برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار
____________________
والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نص يدل على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه، إلا أن حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان محترما إذ لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم على ما في صحيحة يزيد الكناسي (1) ولا يصلح ذهاب حق أحد على ما في صحيحة الحلبي (2) كان لا بد من تداركها، وحيث إن من الواضح أن الحق العرضي لا يقل حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا بد من احترامه، ولما كان صاحب الحق عاجزا عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله بلا خلاف.
والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصورة نص خاص يدل على ثبوت الولاية لوليها إلا أن في الأدلة العامة ما يكفي.
(1) لعدم الدليل على الوجوب فيكون مقتضى الأصل هو العدم.
والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصورة نص خاص يدل على ثبوت الولاية لوليها إلا أن في الأدلة العامة ما يكفي.
(1) لعدم الدليل على الوجوب فيكون مقتضى الأصل هو العدم.