____________________
لا يشمل غير البالغ فلا يجب على الصبية التستر، ومن هنا فيجوز النظر إليها باعتبار أن حرمة النظر إلى المرأة إنما استفيدت من وجوب التستر عليها حيث استظهرنا من ذلك كونه مقدمة لعدم النظر إليها وحيث إن وجوب التستر غير ثابت على الصبية فلا بأس بالنظر إليها.
ثانيا: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينهما وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة) (١).
فإنها دالة بكل وضوح على عدم وجوب الستر عليها، وجواز ابدائها لشعرها ما لم، تحض وبثبوت ذلك يثبت جواز النظر إليها بالملازمة العرفية كما عرفت.
هذا كله بالنسبة إلى حكم الصبي وأما بالنسبة إلى المرأة فهل يجوز لها إبداء زينتها للصبي المميز أم يجب عليها التستر منه؟ ظاهر قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (2)، هو الثاني باعتبار أن المستثنى هو غير المميز فقط فيبقى المميز على عموم المنع.
لكن للبزنطي صحيحتان تدلان بالصراحة على عدم وجوب التستر من الصبي حتى يبلغ فقد روي عن الرضا (ع) أنه قال: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم) (3).
ثانيا: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينهما وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة) (١).
فإنها دالة بكل وضوح على عدم وجوب الستر عليها، وجواز ابدائها لشعرها ما لم، تحض وبثبوت ذلك يثبت جواز النظر إليها بالملازمة العرفية كما عرفت.
هذا كله بالنسبة إلى حكم الصبي وأما بالنسبة إلى المرأة فهل يجوز لها إبداء زينتها للصبي المميز أم يجب عليها التستر منه؟ ظاهر قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (2)، هو الثاني باعتبار أن المستثنى هو غير المميز فقط فيبقى المميز على عموم المنع.
لكن للبزنطي صحيحتان تدلان بالصراحة على عدم وجوب التستر من الصبي حتى يبلغ فقد روي عن الرضا (ع) أنه قال: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم) (3).