____________________
الثانية: ما تدل على عدم الجواز كصحيحة عبد الملك بن عتبة النخعي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك) (1) وهي من حيث السند صحيحة فإن عبد الملك بن عتبة النخعي قد وثقه النجاشي صريحا في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي وذكر أن الكتاب الذي نسب إليه هو للأول (2).
وأما من حيث الدلالة فلا يخفى أن السؤال فيها عن نظر الخصي إلى أم الولد وهي تغتسل ومن الواضح أن كلمة (تغتسل) إن لم تكن ظاهرة في كشف تمام البدن فلا أقل من احتمال ذلك فيها وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ولا تعارض صحيحة ابن بزيع لاختلاف موضوعها حيث إن الكلام في جواز نظره إلى الشعر خاصة لا تمام الجسد فإنه مقطوع العدم.
وصحيحة محمد بن إسحاق قال: (سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال: لا) (3).
وهي صحيحة السند أيضا فإن محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن عمار الثقة كما صرح بذلك الشيخ الصدوق (قده) ويشهد له رواية ابن أبي عمير عنه كثيرا، فهذه الصحيحة تدل على عدم الجواز بكل وضوح فتتعارض مع صحيحة ابن بزيع لا محالة، وحيث لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الكراهة لما تقدم مرارا من أن الملاك والميزان في الجمع العرفي
وأما من حيث الدلالة فلا يخفى أن السؤال فيها عن نظر الخصي إلى أم الولد وهي تغتسل ومن الواضح أن كلمة (تغتسل) إن لم تكن ظاهرة في كشف تمام البدن فلا أقل من احتمال ذلك فيها وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ولا تعارض صحيحة ابن بزيع لاختلاف موضوعها حيث إن الكلام في جواز نظره إلى الشعر خاصة لا تمام الجسد فإنه مقطوع العدم.
وصحيحة محمد بن إسحاق قال: (سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال: لا) (3).
وهي صحيحة السند أيضا فإن محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن عمار الثقة كما صرح بذلك الشيخ الصدوق (قده) ويشهد له رواية ابن أبي عمير عنه كثيرا، فهذه الصحيحة تدل على عدم الجواز بكل وضوح فتتعارض مع صحيحة ابن بزيع لا محالة، وحيث لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الكراهة لما تقدم مرارا من أن الملاك والميزان في الجمع العرفي