____________________
وأما المقام الثاني: فلا يخفى أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين:
الأولى: ما دل على الجواز، كصحيحة معاوية بن عمار قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس) (1).
وصحيحة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها) (2).
الثانية: ما دل على عدم الجواز، كصحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك) (3) والظاهر أن استثناء الشعر ليس من جهة حرمة النظر إلى سائر أعضائها حتى ولو لم يكن متعمدا إذ لا كلام في عدم حرمة ذلك بل ذلك من جهة أن وقوع النظر غير العمدي إلى الشعر أمر يتفق حصوله في الخارج كثيرا فإن من المتعارف كشف المرأة رأسها في المنزل، بخلاف سائر أعضائها فإنها مستورة بثيابها فلا يتفق وقوع النظر غير العمدي إليها إلا نادرا.
وحيث إن المعارضة بين هاتين الطائفتين مستحكمة إذ لا مجال للجمع بين (لا بأس) و (لا يحل) فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض، وعليه فلما كانت الطائفة الثانية هي الموافقة لكتاب
الأولى: ما دل على الجواز، كصحيحة معاوية بن عمار قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس) (1).
وصحيحة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها) (2).
الثانية: ما دل على عدم الجواز، كصحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك) (3) والظاهر أن استثناء الشعر ليس من جهة حرمة النظر إلى سائر أعضائها حتى ولو لم يكن متعمدا إذ لا كلام في عدم حرمة ذلك بل ذلك من جهة أن وقوع النظر غير العمدي إلى الشعر أمر يتفق حصوله في الخارج كثيرا فإن من المتعارف كشف المرأة رأسها في المنزل، بخلاف سائر أعضائها فإنها مستورة بثيابها فلا يتفق وقوع النظر غير العمدي إليها إلا نادرا.
وحيث إن المعارضة بين هاتين الطائفتين مستحكمة إذ لا مجال للجمع بين (لا بأس) و (لا يحل) فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض، وعليه فلما كانت الطائفة الثانية هي الموافقة لكتاب