____________________
نعم استظهر العلامة (قده) الجواز في خصوص العبد الخصي، وتابعة على ذلك المحقق الكركي.
هذا كله لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في جملة من النصوص الصحيحة تفسير غير أولي الإربة بالأحمق ففي صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عز وجل (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) قال: الأحمق، الذي لا يأتي النساء) (1).
وفي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن غير أولي الإربة من الرجال قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء) (2).
ومن الواضح أنه بعد صراحة هاتين الصحيحتين، وغيرهما لا مجال للتمسك باطلاق الآية الكريمة لاثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء بل لا بد من الاقتصار على مدلولها مقيدين إطلاق الآية الكريمة بذلك.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة على طائفتين:
الأولى: ما تدل على الجواز كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟
قال: لا) (3).
هذا كله لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في جملة من النصوص الصحيحة تفسير غير أولي الإربة بالأحمق ففي صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عز وجل (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) قال: الأحمق، الذي لا يأتي النساء) (1).
وفي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن غير أولي الإربة من الرجال قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء) (2).
ومن الواضح أنه بعد صراحة هاتين الصحيحتين، وغيرهما لا مجال للتمسك باطلاق الآية الكريمة لاثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء بل لا بد من الاقتصار على مدلولها مقيدين إطلاق الآية الكريمة بذلك.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة على طائفتين:
الأولى: ما تدل على الجواز كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟
قال: لا) (3).