(مسألة 41): يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
____________________
عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا يحل الرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت، أو بنت، أو عمة، أو خالة، أو بنت أخت، أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها) (1).
ثم إن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمصافحة، بل يحرم مطلق ملامسة المرأة الأجنبية وذلك لعدم وجود خصوصية في المصافحة وإنما ذكرت في النصوص من جهة كونها هي الفرد الظاهر ومحل الابتلاء في الخارج.
ويؤكد ذلك ما ورد في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وآله من أنه: (دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن، قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن) (2). فإنها ظاهرة في أن الغمس في الماء إنما كان لأجل عدم ملامستها.
هذا مضافا إلى أن ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) من أنه (إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا) قريب جدا فإنه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف.
(1) لدلالة النصوص المتقدمة، وقيام السيرة القطعية على ذلك.
ثم إن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمصافحة، بل يحرم مطلق ملامسة المرأة الأجنبية وذلك لعدم وجود خصوصية في المصافحة وإنما ذكرت في النصوص من جهة كونها هي الفرد الظاهر ومحل الابتلاء في الخارج.
ويؤكد ذلك ما ورد في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وآله من أنه: (دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن، قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن) (2). فإنها ظاهرة في أن الغمس في الماء إنما كان لأجل عدم ملامستها.
هذا مضافا إلى أن ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) من أنه (إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا) قريب جدا فإنه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف.
(1) لدلالة النصوص المتقدمة، وقيام السيرة القطعية على ذلك.