____________________
الكناني قد تضمنت التفصيل بين الحرة والأمة وأن الحرة لا تضع إلا جلبابها في حين يحق للأمة وضع خمارها أيضا، فقد روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال:
الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها (1) فقد يقال أنه لا بد من الجمع بين الصحيحتين المتقدمتين بالعمل بمضمون هذه الرواية فيتعين تخصيص صحيحة محمد بن مسلم بالحرة وصحيحة حريز بالأمة.
إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل فإنه مشترك بين الثقة والضعيف على أنه لو تم سندها فلا بد من حملها على الأفضلية وذلك لصريح صحيحة البزنطي عن الرضا (ع): (قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟
قال: نعم، قلت فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها) (2).
فهي بملاحظة أن الغالب والمتعارف في الزوجة وأختها كونهما حرتين تدل بالصراحة على جواز النظر إلى شعر وذراعي القواعد من الحرائر، وعليه فلا محيص عن حمل رواية الكناني لو تم سندها على الأفضلية.
ومن هنا يتضح أن الصحيح في المقام هو حمل ما دل على وضع الجلباب فقط على الأفضلية عملا بقانون تعارض الظاهر والنص.
الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها (1) فقد يقال أنه لا بد من الجمع بين الصحيحتين المتقدمتين بالعمل بمضمون هذه الرواية فيتعين تخصيص صحيحة محمد بن مسلم بالحرة وصحيحة حريز بالأمة.
إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل فإنه مشترك بين الثقة والضعيف على أنه لو تم سندها فلا بد من حملها على الأفضلية وذلك لصريح صحيحة البزنطي عن الرضا (ع): (قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟
قال: نعم، قلت فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها) (2).
فهي بملاحظة أن الغالب والمتعارف في الزوجة وأختها كونهما حرتين تدل بالصراحة على جواز النظر إلى شعر وذراعي القواعد من الحرائر، وعليه فلا محيص عن حمل رواية الكناني لو تم سندها على الأفضلية.
ومن هنا يتضح أن الصحيح في المقام هو حمل ما دل على وضع الجلباب فقط على الأفضلية عملا بقانون تعارض الظاهر والنص.