____________________
فهي وغيرها من النصوص تدل على جواز النظر إليها لما عرفت من أن جواز إرائة الزينة ملازم لجواز النظر إليها ولا يتحقق بذلك الرجوع لأنه أمر قصدي، فلا يتحقق بمجرد النظر من دون قصد، وهو فيما إذا كان النظر مجردا عن التلذذ ليس محلا للكلام بينهم، وأما إذا كان مقرونا به، فالظاهر أنه موجب لتحقق الرجعة قهرا ويدل عليه مضافا إلى كونه منافيا لمفهوم الطلاق حيث إن معناه قطع الصلة عن المرأة وتركها فينافيه النظر إليها بشهوة وتلذذ فضلا عن مسها ومجامعتها النصوص الواردة في سقوط خيار المشتري إذا قبل الجارية المشتراة أو لامسها ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال:
(الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء) (1). وصحيحته الأخرى قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى " إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته) (2).
فإنهما واضحتا الدلالة على كون النظر بشهوة فضلا عن الملامسة والمجامعة سببا قهريا في سقوط خياره، معللا ذلك بكونه رضا منه بالبيع ومقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالبيع وسريانه إلى ما نحن فيه أيضا فإن هذه الأمور على ما يظهر منه أسباب قهرية
(الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء) (1). وصحيحته الأخرى قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى " إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته) (2).
فإنهما واضحتا الدلالة على كون النظر بشهوة فضلا عن الملامسة والمجامعة سببا قهريا في سقوط خياره، معللا ذلك بكونه رضا منه بالبيع ومقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالبيع وسريانه إلى ما نحن فيه أيضا فإن هذه الأمور على ما يظهر منه أسباب قهرية