____________________
فنسب إلى العلامة والشهيد (قده) القول بجواز إبداء ما عدا العورة في حين اختار الماتن (قده) وجماعة جواز إبداء ما هو معتاد لها من الكشف خاصة، ولعل مستند القول الأول هو اطلاق الآية الكريمة لا سيما بملاحظة أن المذكور فيها الثياب بصيغة الجمع فإن ذلك يدل على جواز وضع جميع ثيابهن.
نعم لا بد من تقييد الاطلاق في خصوص العورة لما علم من الخارج عدم جواز ابدائها، وعلى كل فلو كنا نحن وهذه الآية الكريمة ولم نستظهر منها بأن جمع الثياب إنما هو بلحاظ أفراد القواعد لا بلحاظ كل واحدة على حدة كما هو قريب لكان هذا القول قويا جدا.
إلا أن في المقام عدة نصوص تقيد على اختلاف مضمونها اطلاق الآية الكريمة وتمنع من العمل به، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال:
الجلباب) (1). بهذه الصحيحة وغيرها تقيد اطلاق الآية بالجلباب وحده، ولكن في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع): (أنه قرأ " يضعن من ثيابهن " قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة) (2) فتقيد الآية الكريمة بالجلباب والخمار فتكون منافية للصحيحة الأولى فلا بد من حمل الأولى على الاستحباب، والقول بأنه يستحب في مقام ابداء الزينة للقواعد وضع الجلباب خاصة عملا بمقتضى قاعدة تعارض الظاهر والنص.
هذا كله لو كنا نحن وهاتين الصحيحتين لكن رواية أبي الصباح
نعم لا بد من تقييد الاطلاق في خصوص العورة لما علم من الخارج عدم جواز ابدائها، وعلى كل فلو كنا نحن وهذه الآية الكريمة ولم نستظهر منها بأن جمع الثياب إنما هو بلحاظ أفراد القواعد لا بلحاظ كل واحدة على حدة كما هو قريب لكان هذا القول قويا جدا.
إلا أن في المقام عدة نصوص تقيد على اختلاف مضمونها اطلاق الآية الكريمة وتمنع من العمل به، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال:
الجلباب) (1). بهذه الصحيحة وغيرها تقيد اطلاق الآية بالجلباب وحده، ولكن في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع): (أنه قرأ " يضعن من ثيابهن " قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة) (2) فتقيد الآية الكريمة بالجلباب والخمار فتكون منافية للصحيحة الأولى فلا بد من حمل الأولى على الاستحباب، والقول بأنه يستحب في مقام ابداء الزينة للقواعد وضع الجلباب خاصة عملا بمقتضى قاعدة تعارض الظاهر والنص.
هذا كله لو كنا نحن وهاتين الصحيحتين لكن رواية أبي الصباح