____________________
بتلك المنزلة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، كما أنه ليس مراده (قده) كونهن مماليك للإمام (ع) فإنه وإن دلت صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) (قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام...
الحديث) (1). على ذلك إلا أنه لا ينسجم مع تعبيره (قده) بأنهن بمنزلة الإماء فإنه لو كان مراده هو ذلك لكان عليه أن يقول لأنهن أماء لا أنهن بمنزلة الإماء. بل الظاهر أن مراده (قده) والله العالم هو كونهن بمنزلة الإماء في عدم الحرمة لهن إذ الأمة تختلف عن الحرة في هذه الجهة فإن الحرة لها حرمة فلا يجوز النظر إليها بخلاف الإماء، فإنه يجوز النظر إلى شعورهن ووجوههن وأيديهن، فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الإماء في هذه الجهة ولعله (قده) يشير بذلك إلى معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن) (2).
وعلى كل فهذا القول هو المتعين فإن أهل الذمة ليسوا بمماليك كما دلت عليه صحيحة أبي بصير وإنما هم أحرار ولا بد من حمل الصحيحة على نوع من العناية والتسامح. إذ الالتزام بمضمونها ينافي جملة من الأحكام الثابتة لهم كالدية إذا قتل أحدهم، فإنها تدفع إلى أقربائه في حين أنه لو كان مملوكا لما كان وجه لثبوت الدية بل المتعين هو دفع القيمة لا إلى أقربائه وإنما إلى مالكه كما هو واضح.
والإرث فإنهم يرثون بعضهم بعضا إذا لم يكن في الورثة مسلم يحجب الباقين، والحال إن المملوك لا يرث ولا يورث، فإن هذه
الحديث) (1). على ذلك إلا أنه لا ينسجم مع تعبيره (قده) بأنهن بمنزلة الإماء فإنه لو كان مراده هو ذلك لكان عليه أن يقول لأنهن أماء لا أنهن بمنزلة الإماء. بل الظاهر أن مراده (قده) والله العالم هو كونهن بمنزلة الإماء في عدم الحرمة لهن إذ الأمة تختلف عن الحرة في هذه الجهة فإن الحرة لها حرمة فلا يجوز النظر إليها بخلاف الإماء، فإنه يجوز النظر إلى شعورهن ووجوههن وأيديهن، فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الإماء في هذه الجهة ولعله (قده) يشير بذلك إلى معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن) (2).
وعلى كل فهذا القول هو المتعين فإن أهل الذمة ليسوا بمماليك كما دلت عليه صحيحة أبي بصير وإنما هم أحرار ولا بد من حمل الصحيحة على نوع من العناية والتسامح. إذ الالتزام بمضمونها ينافي جملة من الأحكام الثابتة لهم كالدية إذا قتل أحدهم، فإنها تدفع إلى أقربائه في حين أنه لو كان مملوكا لما كان وجه لثبوت الدية بل المتعين هو دفع القيمة لا إلى أقربائه وإنما إلى مالكه كما هو واضح.
والإرث فإنهم يرثون بعضهم بعضا إذا لم يكن في الورثة مسلم يحجب الباقين، والحال إن المملوك لا يرث ولا يورث، فإن هذه