____________________
يفيد حرمة إظهار بدنها وجعل الغير مطلعا عليه وإراءته مطلقا من دون فرق بين الوجه، واليدين وغيرهما إلا لزوجها والمذكورين في الآية الكريمة.
فيتحصل من جميع ما تقدم أن الآية الكريمة بملاحظة النصوص الواردة في تفسير الزينة تقيد حكمين.
الأول: حكم ظهور الزينة في حد نفسه فتقيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان.
الثاني: حكم اظهار الزينة للغير فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق بين الظاهرة، والباطنة إلا للمذكورين في الآية الكريمة حيث يجوز لها الاظهار لهم.
وحيث عرفت أن حرمة الاظهار ووجوب التستر تلازم حرمة النظر إليها، فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز.
ثانيا صحيحة علي بن سويد: (قال: قلت لأبي الحسن (ع):
إني مبتلى بالنظر إلى المرأة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين) (1).
وهذه الصحيحة هي عمدة ما استند إليه الشيخ الأعظم (قده) في القول بالجواز.
إلا أنه لا بد من حمل هذه الصحيحة كما هو ليس ببعيد على اقتضاء عمله لذلك وأن النظر إليها يكون اتفاقيا بمعنى أنه يقع نظره عليها من دون قصد، أو تعمد وبذلك فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ولا تدل على جواز تعمد النظر إلى وجه المرأة وإلا فلا بد
فيتحصل من جميع ما تقدم أن الآية الكريمة بملاحظة النصوص الواردة في تفسير الزينة تقيد حكمين.
الأول: حكم ظهور الزينة في حد نفسه فتقيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان.
الثاني: حكم اظهار الزينة للغير فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق بين الظاهرة، والباطنة إلا للمذكورين في الآية الكريمة حيث يجوز لها الاظهار لهم.
وحيث عرفت أن حرمة الاظهار ووجوب التستر تلازم حرمة النظر إليها، فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز.
ثانيا صحيحة علي بن سويد: (قال: قلت لأبي الحسن (ع):
إني مبتلى بالنظر إلى المرأة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين) (1).
وهذه الصحيحة هي عمدة ما استند إليه الشيخ الأعظم (قده) في القول بالجواز.
إلا أنه لا بد من حمل هذه الصحيحة كما هو ليس ببعيد على اقتضاء عمله لذلك وأن النظر إليها يكون اتفاقيا بمعنى أنه يقع نظره عليها من دون قصد، أو تعمد وبذلك فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ولا تدل على جواز تعمد النظر إلى وجه المرأة وإلا فلا بد