____________________
(1) ذهب إليه في الرياض مستدلا بالاجماع على الملازمة بين ثبوت الحكم في جانب الرجل وثبوته في جانب المرأة وفيه أن الاجماع لو تم فهو، ولكن أنى لنا اثبات كونه اجماعا قطعيا محصلا، كيف ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين على أنه يكفينا في اثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه الرجل ويديه، حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها ويديها، فإن السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا فإنهن كن ينظرن إلى الرجال في حين التكلم معهم، أو غيره ولو من وراء الحجاب، ويؤيد ذلك ملاحظة أن نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم (ع) لا يخلو من حالات ثلاث:
فإما أن يكون واضح الحرمة.
وإما أن يكون واضح الجواز.
وإما أن يكون مشتبها.
والأول بعيد جدا إذ لا يحتمل أن تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل أوضح من حرمة نظر الرجل إليها بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الأول.
والثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة فإنه لو كان الحكم مشكوكا ومشتبها فكيف لم يسأل عنه المعصوم (ع)؟ وكيف لم ينبه عليه هو بعد ما عرفت أن المتعارف في الخارج ذلك؟.
ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني وأن الحكم بالجواز كان واضحا لدى المتشرعة في عصرهم (ع) إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه.
فإما أن يكون واضح الحرمة.
وإما أن يكون واضح الجواز.
وإما أن يكون مشتبها.
والأول بعيد جدا إذ لا يحتمل أن تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل أوضح من حرمة نظر الرجل إليها بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الأول.
والثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة فإنه لو كان الحكم مشكوكا ومشتبها فكيف لم يسأل عنه المعصوم (ع)؟ وكيف لم ينبه عليه هو بعد ما عرفت أن المتعارف في الخارج ذلك؟.
ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني وأن الحكم بالجواز كان واضحا لدى المتشرعة في عصرهم (ع) إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه.