____________________
الضرورة الفقهية. على أنه يرد عليه ما تقدم على الوجه الثالث في المراد من قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن).
ومما تقدم يتضح أن المتعين هو الالتزام بالوجه الأول لعدم ورود شئ من الاشكالات عليه.
ثم إنه بناءا على هذا الاحتمال يعين كون المراد بقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) خصوص الأمة وذلك لبطلان احتمال إرادة خصوص العبد، أو الجامع بينهما كما تقدم.
وقد نسب صاحب الوسائل (قده) إلى الشيخ (قده) في الخلاف أنه قال: (روى أصحابنا في قوله تعالى " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران) (1) وهذه الرواية وإن لم نعثر عليها إلا أن ما ذكره (قده) يكفينا كمؤيد.
نعم روى معاوية بن عمار في الصحيح: (قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به (إلى أن قال) فقال له: هذا ابنك، قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم، قال: وما هو؟ قال:
المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه فقال أبو عبد الله (ع): يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت:
بلى، قال: اقرأ هذه الآية " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن " حتى بلغ " ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق) (2).
ومما تقدم يتضح أن المتعين هو الالتزام بالوجه الأول لعدم ورود شئ من الاشكالات عليه.
ثم إنه بناءا على هذا الاحتمال يعين كون المراد بقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) خصوص الأمة وذلك لبطلان احتمال إرادة خصوص العبد، أو الجامع بينهما كما تقدم.
وقد نسب صاحب الوسائل (قده) إلى الشيخ (قده) في الخلاف أنه قال: (روى أصحابنا في قوله تعالى " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران) (1) وهذه الرواية وإن لم نعثر عليها إلا أن ما ذكره (قده) يكفينا كمؤيد.
نعم روى معاوية بن عمار في الصحيح: (قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به (إلى أن قال) فقال له: هذا ابنك، قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم، قال: وما هو؟ قال:
المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه فقال أبو عبد الله (ع): يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت:
بلى، قال: اقرأ هذه الآية " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن " حتى بلغ " ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق) (2).