____________________
تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) هو جواز نظر الزوج حتى إلى عورة زوجته.
نعم نسب إلى ابن حمزة القول بحرمة النظر إلى عورة الزوجة حين الجماع مستدلا برواية أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع): (قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد) (1).
والظاهر أن النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع أمر من الصعب تحققه فلا مجال للتكلم في جوازه وعدمه، ولعل المراد بحال الجماع حال التهيؤ له، وعلى كل فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، على أنه لا مجال لاستفادة الكراهة منها فضلا عن الحرمة وذلك للتعليل المذكور فيها فإنه يكشف عن أن الرواية لا تتضمن حكما تكليفيا وإنما هي بصدد الارشاد إلى أثر وضعي لا أكثر.
مضافا إلى أنه قد ورد صريحا في صحيحة سماعة الجواز حيث قال: (سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال:
لا بأس به إلا أنه يورث العمى) (2).
والحاصل: أنه لا مجال للقول بكراهة النظر إلى فرج المرأة سواء في حال الجماع أم غيره فضلا عن الحرمة.
نعم نسب إلى ابن حمزة القول بحرمة النظر إلى عورة الزوجة حين الجماع مستدلا برواية أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع): (قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد) (1).
والظاهر أن النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع أمر من الصعب تحققه فلا مجال للتكلم في جوازه وعدمه، ولعل المراد بحال الجماع حال التهيؤ له، وعلى كل فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، على أنه لا مجال لاستفادة الكراهة منها فضلا عن الحرمة وذلك للتعليل المذكور فيها فإنه يكشف عن أن الرواية لا تتضمن حكما تكليفيا وإنما هي بصدد الارشاد إلى أثر وضعي لا أكثر.
مضافا إلى أنه قد ورد صريحا في صحيحة سماعة الجواز حيث قال: (سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال:
لا بأس به إلا أنه يورث العمى) (2).
والحاصل: أنه لا مجال للقول بكراهة النظر إلى فرج المرأة سواء في حال الجماع أم غيره فضلا عن الحرمة.