____________________
من رد علمها إلى أهله لأنها دالة على جواز النظر إليها حتى مع قصده التلذذ من الأول كما يظهر من قوله: (فيعجبني النظر إليها) وهو مما لا يمكن الالتزام به ولم يقل به أحد منا على أنها غير مختصة بالوجه واليدين فتشمل الشعر أيضا وهو مقطوع البطلان.
ومما يؤيد ما ذكرناه من حملها على عدم التعمد والقصد أن من البعيد جدا أن يفعل علي بن سويد جلالة قدره وعظم شأنه ذلك قاصدا متلذذا ثم ينقله بكل صراحة للإمام (ع).
ثالثا: صحيحة الفضيل: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين) (1).
وحيث إن الوجه مما لا يستره الخمار، والكف فوق السوار لا دونه فتدل الصحيحة على جواز ابدائهما.
وفيه: ما تقدم من أن جواز الابداء لا يلازم جواز النظر إليه فلا تدل هذه الصحيحة على جوازه، على أن الصحيحة في الحرمة أظهر من الجواز فإن الظاهر أن المراد بما دون الخمار هو ما يعم الوجه أيضا لأنه مما يكون على الرأس فيكون الوجه مما هو دونه لا محالة ولا مبرر لملاحظة الخمار من أسفله أعني ما يكون على الذقن كي يقال:
أن ما دونه هو الرقبة خاصة، بل ما دونه الوجه فما دون كما أن الظاهر بل الواضح أن المراد بما دون السوارين هو ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع. وحمل ذلك على الفاصلة اليسيرة بينهما وبين الكف، بحيث يكون الكف خارجا من قوله (ع) وما دون السوارين لا يخلو من تعسف.
إذن فالرواية تدل على أن الذراعين وما دونهما إلى أطراف الأصابع
ومما يؤيد ما ذكرناه من حملها على عدم التعمد والقصد أن من البعيد جدا أن يفعل علي بن سويد جلالة قدره وعظم شأنه ذلك قاصدا متلذذا ثم ينقله بكل صراحة للإمام (ع).
ثالثا: صحيحة الفضيل: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين) (1).
وحيث إن الوجه مما لا يستره الخمار، والكف فوق السوار لا دونه فتدل الصحيحة على جواز ابدائهما.
وفيه: ما تقدم من أن جواز الابداء لا يلازم جواز النظر إليه فلا تدل هذه الصحيحة على جوازه، على أن الصحيحة في الحرمة أظهر من الجواز فإن الظاهر أن المراد بما دون الخمار هو ما يعم الوجه أيضا لأنه مما يكون على الرأس فيكون الوجه مما هو دونه لا محالة ولا مبرر لملاحظة الخمار من أسفله أعني ما يكون على الذقن كي يقال:
أن ما دونه هو الرقبة خاصة، بل ما دونه الوجه فما دون كما أن الظاهر بل الواضح أن المراد بما دون السوارين هو ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع. وحمل ذلك على الفاصلة اليسيرة بينهما وبين الكف، بحيث يكون الكف خارجا من قوله (ع) وما دون السوارين لا يخلو من تعسف.
إذن فالرواية تدل على أن الذراعين وما دونهما إلى أطراف الأصابع