____________________
فإن بمقتضاها لا بد من الالتزام بعدم ثبوت التحريم عند اللمس والنظر حتى ولو قلنا بثبوته في فرض الزنا.
هذا كله بالنسبة إلى حرمة الملموسة والمنظورة لأب اللامس وابنه وأما بالنسبة إلى حرمة ابنتها وأمها للفاعل فالأمر كذلك فإنه حتى ولو قلنا بحرمتها عند الزنا فلا مجال للقول بها في فرض اللمس والنظر إذ لا دليل عليها، اللهم إلا أن يتمسك باطلاق ما دل عليه حرمتهما عند الفجور بالمرأة فإن مقتضاه ثبوت الحرمة سواء أكان الفجور بالوطئ أم القبلة أم النظر، لكنه لو سلمناه فلا بد من رفع اليد عنه لصريح صحيحة العيص بن القاسم الواردة في باب الفجور وصحيحة يزيد الكناسي:
(قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد الله (ع) فقال: كذب مره فليفارقها) (1).
فإنها ظاهرة في أن الأمر المفارقة إنما هو لكذبه ومقاربته لها وهذا يعني أن ما دون ذلك لا يوجب التحريم، وإلا فلو كان مثل القبلة موجبا للتحريم لما كان وجه لتكذيبه (ع) له بل كان اللازم الأمر بالمفارقة رأسا حيث لا فرق بين الفرضين.
إذن: فالصحيح هو القول بعدم ثبوت الحرمة في الفرض حتى وإن قلنا بها في فرض الزنا وإن كان لا نقول بها كما عرفته.
هذا كله بالنسبة إلى حرمة الملموسة والمنظورة لأب اللامس وابنه وأما بالنسبة إلى حرمة ابنتها وأمها للفاعل فالأمر كذلك فإنه حتى ولو قلنا بحرمتها عند الزنا فلا مجال للقول بها في فرض اللمس والنظر إذ لا دليل عليها، اللهم إلا أن يتمسك باطلاق ما دل عليه حرمتهما عند الفجور بالمرأة فإن مقتضاه ثبوت الحرمة سواء أكان الفجور بالوطئ أم القبلة أم النظر، لكنه لو سلمناه فلا بد من رفع اليد عنه لصريح صحيحة العيص بن القاسم الواردة في باب الفجور وصحيحة يزيد الكناسي:
(قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد الله (ع) فقال: كذب مره فليفارقها) (1).
فإنها ظاهرة في أن الأمر المفارقة إنما هو لكذبه ومقاربته لها وهذا يعني أن ما دون ذلك لا يوجب التحريم، وإلا فلو كان مثل القبلة موجبا للتحريم لما كان وجه لتكذيبه (ع) له بل كان اللازم الأمر بالمفارقة رأسا حيث لا فرق بين الفرضين.
إذن: فالصحيح هو القول بعدم ثبوت الحرمة في الفرض حتى وإن قلنا بها في فرض الزنا وإن كان لا نقول بها كما عرفته.