____________________
امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال:
فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها) (1).
إلا أنها ضعيفة سندا لورود محمد بن الفضيل فيه.
ثانيا: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إنه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت:
فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء. قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا) (2).
فإنها صريحة الدلالة على عدم حق الزوجة في المطالبة بالطلاق عند تخلف الزوج عن الأمور الجنسية.
إذن: فلا يجبر الزوج على الطلاق، لعدم الدليل عليه، إلا أنه ونتيجة لذلك يقع في عدة محاذير فإن ابقائهما معا والانفاق عليهما من غير الاستمتاع حتى بواحدة منهما ضرري بالنسبة إليه، كما أنه يقع بين المحذورين من جهة علمه الاجمالي بلزوم مقاربته لإحداهما في كل أربعة أشهر مرة، على أن المحذور لا يختص به إذ يلزم كلا من المرأتين أن تعامل مع نفسها معاملة الزوجة مع ذلك الرجل باعتبار أن تنجيز العلم الاجمالي الحاصل للزوج إنما يختص به ولا يعم الزوجات فإن مقتضى
فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها) (1).
إلا أنها ضعيفة سندا لورود محمد بن الفضيل فيه.
ثانيا: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إنه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت:
فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء. قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا) (2).
فإنها صريحة الدلالة على عدم حق الزوجة في المطالبة بالطلاق عند تخلف الزوج عن الأمور الجنسية.
إذن: فلا يجبر الزوج على الطلاق، لعدم الدليل عليه، إلا أنه ونتيجة لذلك يقع في عدة محاذير فإن ابقائهما معا والانفاق عليهما من غير الاستمتاع حتى بواحدة منهما ضرري بالنسبة إليه، كما أنه يقع بين المحذورين من جهة علمه الاجمالي بلزوم مقاربته لإحداهما في كل أربعة أشهر مرة، على أن المحذور لا يختص به إذ يلزم كلا من المرأتين أن تعامل مع نفسها معاملة الزوجة مع ذلك الرجل باعتبار أن تنجيز العلم الاجمالي الحاصل للزوج إنما يختص به ولا يعم الزوجات فإن مقتضى