____________________
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فمنها ما دل على التحريم ومنها ما دل على العدم.
فمن الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا) (1).
وصحيحة العيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (ع):
عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها) (2)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا) (3) بدعوى أن السؤال عن خصوص الأم الرضاعية وابنتها إنما يكشف عن وضوح الحرمة في جانب الأم والبنت النسبية لدى السائل وإنما السؤال عن تنزيل الرضاعية منزلتهما. ومثلها صحيحته الأخرى عن أحدهما (ع): (قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا) (4). والظاهر اتحاد هذين النصين إذ من البعيد جدا أن يسأل محمد بن مسلم قضية واحدة من الإمام (ع) مرتين بلفظ واحد ويرويها لعلاء مرتين كذلك، بل الظاهر أن الرواية واحدة غاية الأمر أن العلاء الذي يرويها عن محمد بن مسلم قد رواها مرتين فتارة رواها لعلي بن الحكم وأخرى رواها لابن محبوب. وصحيحة يزيد الكناسي: (قال: إن رجلا من
فمن الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا) (1).
وصحيحة العيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (ع):
عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها) (2)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا) (3) بدعوى أن السؤال عن خصوص الأم الرضاعية وابنتها إنما يكشف عن وضوح الحرمة في جانب الأم والبنت النسبية لدى السائل وإنما السؤال عن تنزيل الرضاعية منزلتهما. ومثلها صحيحته الأخرى عن أحدهما (ع): (قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا) (4). والظاهر اتحاد هذين النصين إذ من البعيد جدا أن يسأل محمد بن مسلم قضية واحدة من الإمام (ع) مرتين بلفظ واحد ويرويها لعلاء مرتين كذلك، بل الظاهر أن الرواية واحدة غاية الأمر أن العلاء الذي يرويها عن محمد بن مسلم قد رواها مرتين فتارة رواها لعلي بن الحكم وأخرى رواها لابن محبوب. وصحيحة يزيد الكناسي: (قال: إن رجلا من