____________________
ثم على تقدير التنزل وتسليم صحة خبر الكناني فليس فيه دلالة على تخير الزوج بينهما عند عدم إذن العمة أو الخالة، بل لم نعرف لذلك وجها أصلا، ولا مجال لقياس المقام على مسألة اسلام الكافر عن أختين، فإن القياس لا نقول بحجيته لا سيما أنه مع الفارق فإن نسبة المنع والتحريم إلى كل من الأختين سواء فكما لا يجوز ضم هذه إلى تلك لا يجوز العكس أيضا، ومن هنا فإذا أسلم عنهما فلم يجز له الجمع بنيهما تخير بينهما لا محالة كما دل عليه النص الصحيح أيضا، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن الممنوع إنما هو ضم بنت الأخ أو الأخت إلى العمة أو الخالة خاصة دون العكس إذ لا مانع من ضم العمة أو الخالة إلى بنت الأخ أو بنت الأخت كما عرفت. ففرق بين الجمع الممنوع في المقام والجمع الممنوع في مسألة الأختين، ومن هنا فلا مجال للقياس واثبات التخيير الثابت للزوج في مسألة الأختين لما نحن فيه بل الصحيح هو الالتزام ببطلان نكاح البنت لا محالة نظير الجمع بين الحرة والأمة حيث إن الحرة إذا لم ترض بنكاح الأمة يبطل نكاحها قهرا.
(1) وهو بناء على ما اخترناه من عدم تكليف الكفار بالفروع واضح فإنه حين العقد غير مكلف بتحصيل الإذن فنكاحه في ذلك الحين صحيح وبعد الاسلام لم تدخل بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة نظرا إلى أن الزوجية سابقة على الاسلام، وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالأصول فالأمر كذلك أيضا لدليل الامضاء فإن النكاح لما كان صحيحا ونافذا في حينه على وفق مذهبهم حكم بصحته بعد الاسلام أيضا على
(1) وهو بناء على ما اخترناه من عدم تكليف الكفار بالفروع واضح فإنه حين العقد غير مكلف بتحصيل الإذن فنكاحه في ذلك الحين صحيح وبعد الاسلام لم تدخل بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة نظرا إلى أن الزوجية سابقة على الاسلام، وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالأصول فالأمر كذلك أيضا لدليل الامضاء فإن النكاح لما كان صحيحا ونافذا في حينه على وفق مذهبهم حكم بصحته بعد الاسلام أيضا على