____________________
وإن تضمنت اعتبار الإذن وهو ظاهر في ابراز الرضا الباطني إلا أن المذكور في معتبرة علي بن جعفر اعتبار الرضا وهو أعم من وجود المبرز وعدمه، ومقتضى الصناعة وإن كان هو حمل المطلق على المقيد إلا أن وجود القرينة الخارجية الدالة على أن ذكر الإذن إنما هو لأجل كاشفيته عن الرضا هو الذي جعلنا نقول بكفاية الرضا الباطني وعدم لزوم الاظهار بقول أو فعل.
ولتوضيحه نقول: إن الإذن والإجازة إنما يعتبران لاسناد العقد إلى حد طرفيه بحيث لولاهما لما أسند العقد إلى من اعتبر إذنه، كما هو الحال في اعتبار رضا المالك في البيع الفضولي، حيث إن بإذنه يسند العقد إليه ولولاه لما كان العقد مسندا إليه.
وأما إذا كان من اعتبر إذنه خارجا عن طرفي العقد قبل الإذن وبعده كالمقام وكاعتبار إذن الأب في التزوج من الباكرة فلا وجه لاعتبار الإذن بمعنى اعتبار اظهار الرضا الباطني حيث لا يستند العقد إليهم بوجه، بل الذي يفهمه العرف من اعتبار الإذن هو احراز الرضا خاصة إذ لا يرى العرف أية خصوصية للابراز، ومن هذا القبيل التصرف في مال الغير حيث لا يفهم العرف من اعتبار إذنه غير احراز رضاه فبذلك يجوز التصرف وإن لم يبرزه بقول أو فعل.
(1) لأن الحكم بالجواز وعدمه دائر مدار واقع الإذن وعدمه لا علمه به وعدمه وحيث إن المفروض أنه لا إذن حين وقوع العقد فلا مجال للحكم بصحته. وقياس المقام على باب الوكالة حيث لا ينعزل
ولتوضيحه نقول: إن الإذن والإجازة إنما يعتبران لاسناد العقد إلى حد طرفيه بحيث لولاهما لما أسند العقد إلى من اعتبر إذنه، كما هو الحال في اعتبار رضا المالك في البيع الفضولي، حيث إن بإذنه يسند العقد إليه ولولاه لما كان العقد مسندا إليه.
وأما إذا كان من اعتبر إذنه خارجا عن طرفي العقد قبل الإذن وبعده كالمقام وكاعتبار إذن الأب في التزوج من الباكرة فلا وجه لاعتبار الإذن بمعنى اعتبار اظهار الرضا الباطني حيث لا يستند العقد إليهم بوجه، بل الذي يفهمه العرف من اعتبار الإذن هو احراز الرضا خاصة إذ لا يرى العرف أية خصوصية للابراز، ومن هذا القبيل التصرف في مال الغير حيث لا يفهم العرف من اعتبار إذنه غير احراز رضاه فبذلك يجوز التصرف وإن لم يبرزه بقول أو فعل.
(1) لأن الحكم بالجواز وعدمه دائر مدار واقع الإذن وعدمه لا علمه به وعدمه وحيث إن المفروض أنه لا إذن حين وقوع العقد فلا مجال للحكم بصحته. وقياس المقام على باب الوكالة حيث لا ينعزل