كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٧١

____________________
وإنما هي من أدلة القول بالجواز مطلقا، وبمتنها الدال ضعيفة سندا فلا مجال للاعتماد عليها كدليل للقول بالحرمة مطلقا.
وأما الطائفة الثانية: وهي الدالة على الجواز مطلقا فهي على قسمين:
الأول: ما يقبل التقييد بعد التوبة.
الثاني: ما لا يقبل التقييد بما تقدم.
أما القسم الأول: فهو روايات عديدة كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال، أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال) (1)، وصحيحة إسحاق بن حريز المتقدمة بناء على ما رواه الشيخ (قده) ومعتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال:
أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا) (2).
فهذه الروايات كما تراها دالة على الجواز مطلقا إلا أنها لما كانت صالحة للتقييد لا تكون قابلة لمعارضة الطائفة الأولى.
وأما القسم الثاني: فكمعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها) (3).

(1) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
(3) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست