____________________
عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا) (1).
ومنها: رواية إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله (ع): (قال:
قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها) (2).
وهذه الرواية وإن كانت دالة على المنع مطلقا إلا أنها ضعيفة السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها.
نعم قد رواها الشيخ (قده) في التهذيب بسند صحيح إلا أنها لا تشتمل على الذيل أعني قوله (وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها) فلا تكون لها دلالة على المنع مطلقا.
وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ (قده) عن رواية الكليني (قده) فإن الثانية مشتملة عليه بخلاف الأولى، ومن هنا فما ذكره صاحب الوسائل (قده) من رواية الشيخ (قده) مثل رواية الكليني (قده) لا يخلو من مسامحة بل غرابة.
ثم أن صاحب الوسائل (قده) قد روى هذه الرواية عن إسحاق ابن حريز ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب الوسائل نفسه في أبواب العدد هو إسحاق بن جرير والظاهر أنه هو الصحيح.
والحاصل أن هذه الرواية بسندها الصحيح لا دلالة فيها على المدعى
ومنها: رواية إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله (ع): (قال:
قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها) (2).
وهذه الرواية وإن كانت دالة على المنع مطلقا إلا أنها ضعيفة السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها.
نعم قد رواها الشيخ (قده) في التهذيب بسند صحيح إلا أنها لا تشتمل على الذيل أعني قوله (وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها) فلا تكون لها دلالة على المنع مطلقا.
وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ (قده) عن رواية الكليني (قده) فإن الثانية مشتملة عليه بخلاف الأولى، ومن هنا فما ذكره صاحب الوسائل (قده) من رواية الشيخ (قده) مثل رواية الكليني (قده) لا يخلو من مسامحة بل غرابة.
ثم أن صاحب الوسائل (قده) قد روى هذه الرواية عن إسحاق ابن حريز ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب الوسائل نفسه في أبواب العدد هو إسحاق بن جرير والظاهر أنه هو الصحيح.
والحاصل أن هذه الرواية بسندها الصحيح لا دلالة فيها على المدعى