ولا فرق على الظاهر بين كونه
____________________
والظاهر أنه في محله لعدم تمامية شئ مما استدل به لمذهب المشهور، فإنه قد استدل له بأمور ثلاثة:
الأول: ما ذكره الشهيد (قده) في المسالك من الأولوية القطعية ببيان أن العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية فثبوتها في حال زنا الرجل مع العلم يكون بطريق أولى فإن الفعل أشد وأقوى من الانشاء المجرد وكذلك إذا كان الدخول بذات البعل مع العقد حتى مع الجهل موجبا للحرمة الأبدية فثبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى.
وفيه: أن الأولوية المدعاة غير محرزة ولا سيما بعد ما كانت الأحكام تعبدية، فإن كلا منهما موضوع مستقل ومن الممكن أن يكون للتزويج موضوعية في الحكم، فلا مجال لاثبات حكمه في المقام.
الثاني: ما ورد في الفقه الرضوي: (ومن زنا بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا).
وفيه: ما مر منا غير مرة من أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن كونه حجه.
الثالث: دعوى الاجماع، والأصل فيه ما ذكره السيد المرتضى (قده) في الانتصار أن مما انفردت به الإمامية القول بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة.
وفيه: أن الاجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن رأي
الأول: ما ذكره الشهيد (قده) في المسالك من الأولوية القطعية ببيان أن العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية فثبوتها في حال زنا الرجل مع العلم يكون بطريق أولى فإن الفعل أشد وأقوى من الانشاء المجرد وكذلك إذا كان الدخول بذات البعل مع العقد حتى مع الجهل موجبا للحرمة الأبدية فثبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى.
وفيه: أن الأولوية المدعاة غير محرزة ولا سيما بعد ما كانت الأحكام تعبدية، فإن كلا منهما موضوع مستقل ومن الممكن أن يكون للتزويج موضوعية في الحكم، فلا مجال لاثبات حكمه في المقام.
الثاني: ما ورد في الفقه الرضوي: (ومن زنا بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا).
وفيه: ما مر منا غير مرة من أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن كونه حجه.
الثالث: دعوى الاجماع، والأصل فيه ما ذكره السيد المرتضى (قده) في الانتصار أن مما انفردت به الإمامية القول بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة.
وفيه: أن الاجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن رأي