____________________
ما ورد صحيحا من أن الحرام لا يحرم الحلال وصحيحة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (ع): (قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من من إثمها شئ) (1).
نعم إنها معارضة برواية أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟
قال: لا ينبغي له أن يطأها) (2).
إلا أن هذه الرواية مرسلة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الصحاح على أنه لو تم سندها فلا بد من حملها على الكراهة نظرا لصراحة صحيحة عباد في الجواز في حين أن كلمة (لا ينبغي) الواردة في هذه الرواية لا تعدو كونها ظاهرة في الحرمة ومن الواضح أن مقتضى الصناعة عند تعارض النص والظاهر هو رفع اليد عن الثاني وحمله على بعض المحامل الذي هو الكراهة في مقام النهي.
(1) وذلك لصحيحة عباد بن صهيب المتقدمة، نعم قد ورد في بعض النصوص المعتبرة وجوب التفريق بينهما في حالة واحدة هي ما لو زنت المرأة بعد العقد عليها وقبل إن يدخل بها الزوج ففي معتبرة الفضل بن يونس: (قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع)
نعم إنها معارضة برواية أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟
قال: لا ينبغي له أن يطأها) (2).
إلا أن هذه الرواية مرسلة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الصحاح على أنه لو تم سندها فلا بد من حملها على الكراهة نظرا لصراحة صحيحة عباد في الجواز في حين أن كلمة (لا ينبغي) الواردة في هذه الرواية لا تعدو كونها ظاهرة في الحرمة ومن الواضح أن مقتضى الصناعة عند تعارض النص والظاهر هو رفع اليد عن الثاني وحمله على بعض المحامل الذي هو الكراهة في مقام النهي.
(1) وذلك لصحيحة عباد بن صهيب المتقدمة، نعم قد ورد في بعض النصوص المعتبرة وجوب التفريق بينهما في حالة واحدة هي ما لو زنت المرأة بعد العقد عليها وقبل إن يدخل بها الزوج ففي معتبرة الفضل بن يونس: (قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع)