____________________
فإن تقييدها بالتوبة قبل الزواج بعيد جدا لا سيما بملاحظة قوله (عليه السلام): (يتزوجها ويحصنها) فإنه ظاهر بكل وضوح في عدم تحقق التوبة منها قبل الزواج، وإنما الاحصان يكون بعده.
وأوضح منها دلالة معتبرة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) (1) فإن الظاهر من الإجابة بالاثبات على التزوج بالفواسق هو جوازه في حال كونهن كذلك بالفعل، ومن هنا فلا مجال لحملها على توبتهن قبل الزواج نظرا لكونه حملا على خلاف الظاهر.
وصحيحة علي بن رئاب: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد) (2).
فإنها ظاهرة الدلالة على كون التزوج في حال اتصاف المرأة بالفجور وتلبسها بذلك الوصف.
ومعتبرة إسحاق بن جرير: (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟
قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة) (2).
ودلالتها على الجواز مع كونها معروفة بالفجور واضحة، وتقييد الجواز فيها بالمتعة إنما هو لأجل كون السؤال عنها خاصة وإلا فلا اشكال في عدم الفرق بينها وبين الزواج الدائم.
وهذا القسم كما تراه لا يقبل التقييد بتوبتها قبل الزواج إذن يقع
وأوضح منها دلالة معتبرة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) (1) فإن الظاهر من الإجابة بالاثبات على التزوج بالفواسق هو جوازه في حال كونهن كذلك بالفعل، ومن هنا فلا مجال لحملها على توبتهن قبل الزواج نظرا لكونه حملا على خلاف الظاهر.
وصحيحة علي بن رئاب: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد) (2).
فإنها ظاهرة الدلالة على كون التزوج في حال اتصاف المرأة بالفجور وتلبسها بذلك الوصف.
ومعتبرة إسحاق بن جرير: (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟
قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة) (2).
ودلالتها على الجواز مع كونها معروفة بالفجور واضحة، وتقييد الجواز فيها بالمتعة إنما هو لأجل كون السؤال عنها خاصة وإلا فلا اشكال في عدم الفرق بينها وبين الزواج الدائم.
وهذا القسم كما تراه لا يقبل التقييد بتوبتها قبل الزواج إذن يقع