____________________
تحقق الموضوع إلا أن في قبال هذه النصوص جملة من الأخبار المعتبرة على أن الموضوع فيه هو (ما لم تنقض عدتها) وحيث إن هذا العنوان متحقق في حقها فإنه يصدق عليها أنها لم تنقض عدتها على ما تقدم بيانه فلا بد من الحكم بإرثها منه لو مات في تلك الفترة.
ومنه يتضح اتحاد موضوع جواز الرجوع والإرث.
(1) بل هو بعيد على ما سيأتي توضيحه.
(2) والوجه فيه: أن الاعتداد بالنسبة إلى غير الزوج إنما هو عبارة عن التربص والترقب وزجر النفس عن التزويج ويترتب على ذلك عدم جواز استمتاع الرجل بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاعات باعتبار كونها أجنبية بالقياس إليه، وأما بالنسبة إلى الزوج فليس الاعتداد بمعنى عدم التزوج منها فإنها زوجته حقيقة بحسب الفرض فلا معنى للنهي عن التزوج بها، وإنما هو بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها كما هو واضح ومن هنا فإن الزوج إنما هو ممنوع بمقتضى أدلة لزوم الاعتداد من الوطئ شبهة من وطئها، أما سائر الاستمتاعات فلم يدل أي دليل على منعه منها، فيجوز له الاستمتاع بها بجميع أشكاله ما عدا الوطئ.
وبالجملة: فإن العدة بالقياس إلى الخروج تختلف عنها بالقياس إلى غيره فإنه بالنسبة إليه إنما هي بمعنى لزوم ترك وطئها في تلك الفترة
ومنه يتضح اتحاد موضوع جواز الرجوع والإرث.
(1) بل هو بعيد على ما سيأتي توضيحه.
(2) والوجه فيه: أن الاعتداد بالنسبة إلى غير الزوج إنما هو عبارة عن التربص والترقب وزجر النفس عن التزويج ويترتب على ذلك عدم جواز استمتاع الرجل بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاعات باعتبار كونها أجنبية بالقياس إليه، وأما بالنسبة إلى الزوج فليس الاعتداد بمعنى عدم التزوج منها فإنها زوجته حقيقة بحسب الفرض فلا معنى للنهي عن التزوج بها، وإنما هو بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها كما هو واضح ومن هنا فإن الزوج إنما هو ممنوع بمقتضى أدلة لزوم الاعتداد من الوطئ شبهة من وطئها، أما سائر الاستمتاعات فلم يدل أي دليل على منعه منها، فيجوز له الاستمتاع بها بجميع أشكاله ما عدا الوطئ.
وبالجملة: فإن العدة بالقياس إلى الخروج تختلف عنها بالقياس إلى غيره فإنه بالنسبة إليه إنما هي بمعنى لزوم ترك وطئها في تلك الفترة