____________________
إلا أن التحقيق خلافه على ما ذكرنا مفصلا في محله من المباحث الأصولية.
(1) ولا بد من فرض الكلام فيما إذا احتمل الزوج صدق قولها بحيث كان قولها موجبا للشك الساري، وزوال اعتقاده السابق وإلا فلا وجه للحكم بالحرمة الأبدية جزما إذ لا أثر فقولها بعد الجزم بكذبها وعدم وقوع العقد في العدة.
وبعبارة أخرى: لا بد من فرض اعتقاد عدم كونها في العدة حين العقد عليها بنحو ينسجم مع احتمال صدق قولها بعد العقد بحيث يكون الاحتمال موجبا لتزلزل ذلك الاعتقاد، وإلا فلا وجه لقبول قولها والحكم بالحرمة الأبدية.
كما أنه لا بد من فرض الكلام فيما لو كان العقد في نفسه ومع قطع النظر عن أخبارها بكونه في العدة محكوما بالصحة وإلا فلا أثر لقولها سواء التزمنا بحجيته أم لم نلتزم فإن العقد باطل وتتبعته الحرمة الأبدية إذا كان قد دخل بها وذلك كما لو كانت المرأة مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة عن ذلك، وبعد الدخول أخبرت المرأة بكونها في العدة حين العقد، فإن مقتضى استصحاب بقائها في العدة هو الحكم ببطلان العقد ومن ثم ثبوت الحرمة الأبدية سواء أكان قولها حجة أم لم يكن.
ومما يؤيد ما ذكرناه فرض الماتن (قده) للكلام في مورد الاعتقاد أو الغفلة خاصة فإنه إنما يكشف عن خروج فرض العلم السابق بكونها
(1) ولا بد من فرض الكلام فيما إذا احتمل الزوج صدق قولها بحيث كان قولها موجبا للشك الساري، وزوال اعتقاده السابق وإلا فلا وجه للحكم بالحرمة الأبدية جزما إذ لا أثر فقولها بعد الجزم بكذبها وعدم وقوع العقد في العدة.
وبعبارة أخرى: لا بد من فرض اعتقاد عدم كونها في العدة حين العقد عليها بنحو ينسجم مع احتمال صدق قولها بعد العقد بحيث يكون الاحتمال موجبا لتزلزل ذلك الاعتقاد، وإلا فلا وجه لقبول قولها والحكم بالحرمة الأبدية.
كما أنه لا بد من فرض الكلام فيما لو كان العقد في نفسه ومع قطع النظر عن أخبارها بكونه في العدة محكوما بالصحة وإلا فلا أثر لقولها سواء التزمنا بحجيته أم لم نلتزم فإن العقد باطل وتتبعته الحرمة الأبدية إذا كان قد دخل بها وذلك كما لو كانت المرأة مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة عن ذلك، وبعد الدخول أخبرت المرأة بكونها في العدة حين العقد، فإن مقتضى استصحاب بقائها في العدة هو الحكم ببطلان العقد ومن ثم ثبوت الحرمة الأبدية سواء أكان قولها حجة أم لم يكن.
ومما يؤيد ما ذكرناه فرض الماتن (قده) للكلام في مورد الاعتقاد أو الغفلة خاصة فإنه إنما يكشف عن خروج فرض العلم السابق بكونها