____________________
وإنما هي مستأجرة وأنه لا مانع من التزويج بألف منهن (1). إلا أن بإزائها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) عن المتعة:
(فقال: هي أحد الأربعة (2). حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهن لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (ع) فيها بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين، ولا بد من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص حفظا لماله ونفسه إذ لا طريق لاخفاء ذلك على المخالفين إلا بالاقتصار على الأربع حيث يتصورون كونهن زوجات دائمات له وهو بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك.
(1) بمعنى عدم جواز التزوج بأمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقا، إذ له أن يتزوج مضافا إليهما بحرتين على ما سيأتي تفصيله فالتحديد تحديد للزواج من الأمة لا لأصل الزواج.
وعلى كل فيدلنا على أصل الحكم مضافا إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف فيه صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج
(فقال: هي أحد الأربعة (2). حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهن لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (ع) فيها بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين، ولا بد من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص حفظا لماله ونفسه إذ لا طريق لاخفاء ذلك على المخالفين إلا بالاقتصار على الأربع حيث يتصورون كونهن زوجات دائمات له وهو بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك.
(1) بمعنى عدم جواز التزوج بأمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقا، إذ له أن يتزوج مضافا إليهما بحرتين على ما سيأتي تفصيله فالتحديد تحديد للزواج من الأمة لا لأصل الزواج.
وعلى كل فيدلنا على أصل الحكم مضافا إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف فيه صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج