____________________
ومنها: معتبرة عبد الله بن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز وجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله عز وجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (1) وهذه الرواية معتبرة سندا وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر فإن علي بن أسباط وإن كان فطحيا إلا أنه ممن وثقة النجاشي (قده) بل ذكر أنه قد رجع عن ذلك إلى مذهب الحق كما أن محمد بن حمران النهدي ثقة جزما.
ومنها: معتبرة علي بن الحكم قال: (سمعت صفوان يقول:
قلت للرضا (ع) أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت:
الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك، قال: لا إنا لا نفعل ذلك) (2).
الطائفة الثانية: فكمعتبرة معمر بن خلاد قال: (قال لي أبو الحسن (ع) أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن) (3) فإن انكاره (ع) لنفي أهل المدينة البأس عنه وتفسيره للآية الكريمة بأن المراد اتيانهن من خلف أو قدام لا وطئهن
ومنها: معتبرة علي بن الحكم قال: (سمعت صفوان يقول:
قلت للرضا (ع) أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت:
الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك، قال: لا إنا لا نفعل ذلك) (2).
الطائفة الثانية: فكمعتبرة معمر بن خلاد قال: (قال لي أبو الحسن (ع) أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن) (3) فإن انكاره (ع) لنفي أهل المدينة البأس عنه وتفسيره للآية الكريمة بأن المراد اتيانهن من خلف أو قدام لا وطئهن