____________________
كما هو الحال في باقي موارد الشبهات الموضوعية كالشك في طلاق الزوجة.
وبالجملة فإن الاستصحاب يرفع موضوع القاعدة المذكورة ويثبت شرط الجواز.
هذا كله بناء على ثبوت عموم يقتضي حرمة النظر مطلقا إلا ما خرج بالدليل على ما استفاده الماتن (قده) من قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم).
وأما بناء على ما ذكرنا من أن هذه الآية الكريمة غير ناظرة إلى حرمة النظر وإن استفدنا ذلك من أدلة أخرى كقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) وإنما هي ناظرة إلى صرف النظر وقطعه عن الجنس الآخر من دون أن يكون لها نظر إلى حرمة نظر الرجل إلى كل أحد إلا ما استثني فيختلف الحال بالنسبة إلى كثير من الأصول المتقدمة.
فإن كان الشك في كون المرأة المنظور إليها محرما أو غير محرم فالحكم كما تقدم فلا يجوز النظر إليها لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلي هو عدم اتصافها بالمحرمية، فتكون من أفرد المستثنى منه لا محالة.
وإن كان الشك في كون المنظور إليه مماثلا له وعدمه فالظاهر جواز النظر إليه إذ بعد فرض عدم وجود عموم يفيد حرمة نظر الرجل إلى كل أحد إلا ما استثني يكون موضوع حرمة النظر هي المرأة خاصة فإذا شك في تحققه كان مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم تحققه ومع قطع النظر عنه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز.
ويظهر من كلام الشيخ الأعظم (قده) التسالم على هذا الحكم حيث نقض به كلام المحقق الثاني (قده) حين التزم بعدم جواز النظر إلى (1) الخنثى المشكل بدعوى: أن من المحتمل كونها امرأة فلا يجوز النظر إليها مقدمة لتحصيل فراغ الذمة فأورد عليه (قده) بأن الشك شك في
وبالجملة فإن الاستصحاب يرفع موضوع القاعدة المذكورة ويثبت شرط الجواز.
هذا كله بناء على ثبوت عموم يقتضي حرمة النظر مطلقا إلا ما خرج بالدليل على ما استفاده الماتن (قده) من قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم).
وأما بناء على ما ذكرنا من أن هذه الآية الكريمة غير ناظرة إلى حرمة النظر وإن استفدنا ذلك من أدلة أخرى كقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) وإنما هي ناظرة إلى صرف النظر وقطعه عن الجنس الآخر من دون أن يكون لها نظر إلى حرمة نظر الرجل إلى كل أحد إلا ما استثني فيختلف الحال بالنسبة إلى كثير من الأصول المتقدمة.
فإن كان الشك في كون المرأة المنظور إليها محرما أو غير محرم فالحكم كما تقدم فلا يجوز النظر إليها لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلي هو عدم اتصافها بالمحرمية، فتكون من أفرد المستثنى منه لا محالة.
وإن كان الشك في كون المنظور إليه مماثلا له وعدمه فالظاهر جواز النظر إليه إذ بعد فرض عدم وجود عموم يفيد حرمة نظر الرجل إلى كل أحد إلا ما استثني يكون موضوع حرمة النظر هي المرأة خاصة فإذا شك في تحققه كان مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم تحققه ومع قطع النظر عنه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز.
ويظهر من كلام الشيخ الأعظم (قده) التسالم على هذا الحكم حيث نقض به كلام المحقق الثاني (قده) حين التزم بعدم جواز النظر إلى (1) الخنثى المشكل بدعوى: أن من المحتمل كونها امرأة فلا يجوز النظر إليها مقدمة لتحصيل فراغ الذمة فأورد عليه (قده) بأن الشك شك في