____________________
(1) وهو إنما يتم بناءا على ما اختاره (قده) من كون مستند عدم الجواز هو قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) فإن مقتضى اطلاقها ثبوت الحكم سواء أأمكن التمييز أم لم يمكن.
وأما بناءا على ما اخترناه من كون المستند قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) فلا يبعد دعوى توقف صدق النظر إلى الزينة، وابدائها على التمييز إذ لا يصدق النظر إلى ذراع المرأة مثلا إذا لم يمكنه تمييزه.
وعليه: فالحكم بالحرمة فيما إذا لم يميز أعضائها فضلا عما إذا لم يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة، أو لم يمكنه تمييز كونها انسانا أو جمادا مشكل جدا.
نعم لا بأس بالاحتياط بالترك.
وأما بناءا على ما اخترناه من كون المستند قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) فلا يبعد دعوى توقف صدق النظر إلى الزينة، وابدائها على التمييز إذ لا يصدق النظر إلى ذراع المرأة مثلا إذا لم يمكنه تمييزه.
وعليه: فالحكم بالحرمة فيما إذا لم يميز أعضائها فضلا عما إذا لم يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة، أو لم يمكنه تمييز كونها انسانا أو جمادا مشكل جدا.
نعم لا بأس بالاحتياط بالترك.