____________________
والوطئ فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاتيان في غير الدبر فلا يكون الاتيان في الدبر مما أمر به الله سبحانه.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة فيه على طائفتين:
الأولى: ما تدل على الجواز.
الثانية: ما تدل على عدم الجواز.
أما الطائفة الأولى فهي عدة روايات إلا أن أكثرها ضعيفة سندا، بل بعضها مقطوعة البطلان على ما سيأتي توضيحه.
منها: رواية يونس بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) أو لأبي الحسن (ع): إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، فقال: ليس عليك شئ وذلك لك) (1) وهي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنه لا شئ عليه بعد ما كان متعلقه أمرا راجحا فإن الوطئ في الدبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمرا راجحا.
ومنها: رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) (2) وهي كسابقتها في ضعف السند والبطلان حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة.
ومنها: معتبرة حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: (لا بأس به) (3).
وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة فيه على طائفتين:
الأولى: ما تدل على الجواز.
الثانية: ما تدل على عدم الجواز.
أما الطائفة الأولى فهي عدة روايات إلا أن أكثرها ضعيفة سندا، بل بعضها مقطوعة البطلان على ما سيأتي توضيحه.
منها: رواية يونس بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) أو لأبي الحسن (ع): إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، فقال: ليس عليك شئ وذلك لك) (1) وهي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنه لا شئ عليه بعد ما كان متعلقه أمرا راجحا فإن الوطئ في الدبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمرا راجحا.
ومنها: رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) (2) وهي كسابقتها في ضعف السند والبطلان حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة.
ومنها: معتبرة حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: (لا بأس به) (3).