____________________
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين) (1)، فإنها تدل على أن الممنوع إنما هو اتيان النساء زمان حيضهن وفي تلك الحالة، وأما في غيرها فيجوز اتيان الزوجة في أي وقت شاء الرجل.
على أنه لو سلمنا كونها مكانية فهي لا تدل على جواز اتيان المرأة في كل عضو وكل مكان في بدنها بحيث يقال بجواز اتيانها في أذنها أو فمها أو أنفها، بل هي إنما تدل على عدم اختصاص الجواز بمكان خارجي دون آخر كما هو أوضح من أن يخفى.
على أن كلمة الحرث المذكورة تدل بوضوح على اختصاص جواز الوطئ بالقبل فإنه محل الحرث دون غيره فالأمر باتيان الحرث أمر باتيانهن من القبل كما يظهر ذلك بملاحظة الأمثلة العرفية فإن المولى إذا أعطى الحب لعبده وأمره بحرثه أينما شاء أفهل يحتمل أن يكون مراده وضعه في أي مكان كان ولو في البحر أو النهر؟ كلا فإن من الواضح اختصاص ذلك بما يقبل الحرث والزرع وليس ذلك سوى الأرض.
وعليه فيظهر أنه لا مجال لاستفادة الجواز من هذه الآية.
وفي قبال هذا القول فقد استدل للحرمة بقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله).
بدعوى: أنها تدل عليه عدم جواز الوطئ في الدبر لأنه ليس مما أمر به الله سبحانه بل الذي أمر به على ما عرفت من قوله تعالى:
(فأتوا حرثكم أنى شئتم) هو اتيانهن في القبل لأن القيد وإن لم يكن له مفهوم على ما تقرر في الأصول إلا أنه لما كان ظاهرا في الاحتراز استفيد منه عدم ثبوت الحكم أعني الجواز في المقام لمطلق الاتيان
على أنه لو سلمنا كونها مكانية فهي لا تدل على جواز اتيان المرأة في كل عضو وكل مكان في بدنها بحيث يقال بجواز اتيانها في أذنها أو فمها أو أنفها، بل هي إنما تدل على عدم اختصاص الجواز بمكان خارجي دون آخر كما هو أوضح من أن يخفى.
على أن كلمة الحرث المذكورة تدل بوضوح على اختصاص جواز الوطئ بالقبل فإنه محل الحرث دون غيره فالأمر باتيان الحرث أمر باتيانهن من القبل كما يظهر ذلك بملاحظة الأمثلة العرفية فإن المولى إذا أعطى الحب لعبده وأمره بحرثه أينما شاء أفهل يحتمل أن يكون مراده وضعه في أي مكان كان ولو في البحر أو النهر؟ كلا فإن من الواضح اختصاص ذلك بما يقبل الحرث والزرع وليس ذلك سوى الأرض.
وعليه فيظهر أنه لا مجال لاستفادة الجواز من هذه الآية.
وفي قبال هذا القول فقد استدل للحرمة بقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله).
بدعوى: أنها تدل عليه عدم جواز الوطئ في الدبر لأنه ليس مما أمر به الله سبحانه بل الذي أمر به على ما عرفت من قوله تعالى:
(فأتوا حرثكم أنى شئتم) هو اتيانهن في القبل لأن القيد وإن لم يكن له مفهوم على ما تقرر في الأصول إلا أنه لما كان ظاهرا في الاحتراز استفيد منه عدم ثبوت الحكم أعني الجواز في المقام لمطلق الاتيان