وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان: من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن امكان دعوى الانصراف والأظهر الأول (3).
____________________
وبقي الشك في اتصافه بالرجولية عند تحققه، فيستصحب عدمه لا محالة.
والحاصل أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون الصفة المشكوكة من قبيل الذاتيان أو كونها من العرضيات إذ الاستصحاب إنما هو بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم إلى الوجود لا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي.
(1) المعبر عنها باستصحاب العدم النعتي فإن الذات بعد وجودها لم تكن موصوفة بذلك الوصف فإذا شك في اتصافها به استصحب عدمه من دون أن تكون هناك حاجة إلى التمسك باستصحاب العدم الأزلي.
(2) فتكون الشبهة موضوعية، ومقتضى أصالة البراءة هو الجواز.
(3) وفيه: أنه لو سلمنا تمامية قاعدة المقتضي والمانع وأنه لا بد من احراز شرط الجواز، إلا أنها لا تجري في المقام إذ أن شرط الجواز محرز بالاستصحاب فإن المنظور إليه كان غير بالغ، وكان صبيا غير مميز فإذا شك في بلوغه أو تمييزه استصحب بقاؤه على الوصف السابق
والحاصل أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون الصفة المشكوكة من قبيل الذاتيان أو كونها من العرضيات إذ الاستصحاب إنما هو بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم إلى الوجود لا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي.
(1) المعبر عنها باستصحاب العدم النعتي فإن الذات بعد وجودها لم تكن موصوفة بذلك الوصف فإذا شك في اتصافها به استصحب عدمه من دون أن تكون هناك حاجة إلى التمسك باستصحاب العدم الأزلي.
(2) فتكون الشبهة موضوعية، ومقتضى أصالة البراءة هو الجواز.
(3) وفيه: أنه لو سلمنا تمامية قاعدة المقتضي والمانع وأنه لا بد من احراز شرط الجواز، إلا أنها لا تجري في المقام إذ أن شرط الجواز محرز بالاستصحاب فإن المنظور إليه كان غير بالغ، وكان صبيا غير مميز فإذا شك في بلوغه أو تمييزه استصحب بقاؤه على الوصف السابق