____________________
عن المغسول بحيث لو انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل وطهارة المغسول.
وربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال عليه السلام: (وتصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 1) ويدفعه أن العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الإشارة إليه سابقا.
على أنه يحتمل أن يكون من جهة الجري مجرى العادة لأن العصر هو الغالب في غسل الثوب ونحوه.
(1) هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل؟
قد يقال باعتباره نظرا إلى وروده في تطهير الإناء كما في موثقة عمار:
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (* 2) ونسب اعتباره إلى العلامة (قده) وأنه تعدى عن إناء الخمر وأوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة.
ويدفعه: أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصب ولم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل كما إنها إنما وردت في الإناء المتنجس بالخمر لا في مطلق المتنجس بمطلق النجاسات.
ولعل اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر على ما يدعون ثخونة ورسوبا لا تزولان بصب الماء عليه ولا سيما في الأواني المصنوعة من الخشب أو الخزف بل يتوقف على الدلك وعليه فاعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالإناء المتنجس بالخمر لأن المتنجس
وربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال عليه السلام: (وتصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 1) ويدفعه أن العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الإشارة إليه سابقا.
على أنه يحتمل أن يكون من جهة الجري مجرى العادة لأن العصر هو الغالب في غسل الثوب ونحوه.
(1) هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل؟
قد يقال باعتباره نظرا إلى وروده في تطهير الإناء كما في موثقة عمار:
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (* 2) ونسب اعتباره إلى العلامة (قده) وأنه تعدى عن إناء الخمر وأوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة.
ويدفعه: أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصب ولم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل كما إنها إنما وردت في الإناء المتنجس بالخمر لا في مطلق المتنجس بمطلق النجاسات.
ولعل اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر على ما يدعون ثخونة ورسوبا لا تزولان بصب الماء عليه ولا سيما في الأواني المصنوعة من الخشب أو الخزف بل يتوقف على الدلك وعليه فاعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالإناء المتنجس بالخمر لأن المتنجس