____________________
الأخبار ولا في كتب الاستدلال قبل العلامة (قده) فأين كانت الرواية قبله؟
وهو إنما ينقلها عن بعض علماء الشيعة ولا ندري أنه من هو؟ نعم قيل إن مراده ابن أبي عقيل إلا أنه مجرد حكاية لم تثبت مطابقتها للواقع لاحتمال إرادة غيره فالرواية مرسلة وغير قابلة للانجبار بعملهم.
(الثالث) مرسلة الكاهلي (كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (* 1) حيث دلت على كفاية مجرد الرؤية في التطهير بماء المطر وبعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من المياه العاصمة، يتم المدعى فلا حاجة في التطهير بها إلى تعدد الغسل.
ويندفع هذا (أولا): بأنها مرسلة ولا يعتمد عليه في شئ و (ثانيا): بأن الاتفاق على عدم الفصل بين المطر وغيره لم يثبت بوجه فإن دعواهم ذلك لا يزيد على الاجماع المنقول بشئ. بل الدعوى المذكورة معلومة الخلاف كيف وقد فصلوا بين ماء المطر وغيره بعدم اعتبارهم العصر في الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغيره من المياه وهذا كاشف قطعي عن عدم التلازم بينهما في الأحكام فالحكم على تقدير ثبوته خاص بالمطر ولا يمكن تعديته إلى غيره.
فلو تنازلنا عن ذلك فغاية الأمر أن نتعدى إلى الجاري فحسب بناء على أن ماء المطر كالجاري كمنا قيل فإن التشبيه على تقدير ثبوته وإن كان من طرف ماء المطر إلا إنا ندعي مماشاة للمستدل أن الجاري أيضا كالمطر وإن الأحكام المترتبة على أحدهما مترتبة على الآخر إلا أن الحاق غيره كالكثير يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
(الرابع): اطلاق أدلة التطهير بالماء كالآيات والأخبار المتقدمتين في أوائل الكتاب واطلاق ما دل على أن المتنجس يطهر بغسله من غير تقييده بمرتين أو أكثر على ما تقدم في البحث عن اعتبار التعدد في البول فراجع.
وهو إنما ينقلها عن بعض علماء الشيعة ولا ندري أنه من هو؟ نعم قيل إن مراده ابن أبي عقيل إلا أنه مجرد حكاية لم تثبت مطابقتها للواقع لاحتمال إرادة غيره فالرواية مرسلة وغير قابلة للانجبار بعملهم.
(الثالث) مرسلة الكاهلي (كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (* 1) حيث دلت على كفاية مجرد الرؤية في التطهير بماء المطر وبعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من المياه العاصمة، يتم المدعى فلا حاجة في التطهير بها إلى تعدد الغسل.
ويندفع هذا (أولا): بأنها مرسلة ولا يعتمد عليه في شئ و (ثانيا): بأن الاتفاق على عدم الفصل بين المطر وغيره لم يثبت بوجه فإن دعواهم ذلك لا يزيد على الاجماع المنقول بشئ. بل الدعوى المذكورة معلومة الخلاف كيف وقد فصلوا بين ماء المطر وغيره بعدم اعتبارهم العصر في الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغيره من المياه وهذا كاشف قطعي عن عدم التلازم بينهما في الأحكام فالحكم على تقدير ثبوته خاص بالمطر ولا يمكن تعديته إلى غيره.
فلو تنازلنا عن ذلك فغاية الأمر أن نتعدى إلى الجاري فحسب بناء على أن ماء المطر كالجاري كمنا قيل فإن التشبيه على تقدير ثبوته وإن كان من طرف ماء المطر إلا إنا ندعي مماشاة للمستدل أن الجاري أيضا كالمطر وإن الأحكام المترتبة على أحدهما مترتبة على الآخر إلا أن الحاق غيره كالكثير يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
(الرابع): اطلاق أدلة التطهير بالماء كالآيات والأخبار المتقدمتين في أوائل الكتاب واطلاق ما دل على أن المتنجس يطهر بغسله من غير تقييده بمرتين أو أكثر على ما تقدم في البحث عن اعتبار التعدد في البول فراجع.