____________________
ويدفعه أن العبرة إنما هو باطلاق دليل المقيد وهوب ما دل على لزوم التعدد في غسل الثوب المتنجس بالبول والإناء المتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو بوقوع ميتة الجرذ فيه ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في اعتبار التعدد بين غسله بالماء القليل وغسله بالكثير.
(الخامس): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (* 1) بتقريب أن جملة فإن غسلته في ماء جار فمرة بيان للمفهوم المستفاد من الجملة السابقة عليه أعني قوله عليه السلام أغسله في المركن مرتين. الذي يدل على لزوم التعدد في غسل المتنجس بالبول بالماء القليل، ويستفاد من مفهومها عدم اعتبار التعدد فيما إذا غسل بغيره من المياه العاصمة بلا فرق في ذلك بين غسله بالماء الكثير وغسله بالجاري ونحوهما مما لا ينفعل بالملاقاة. وأما تعرضه عليه السلام للغسل بالجاري دون الكثير فلعله مستند إلى قلة وجود الماء الكثير في عصرهم عليه السلام فالتصريح بكفاية المرة في الجاري لا دلالة له على اختصاص الحكم به بل الجاري وغيره من المياه العاصمة سواء والتعدد غير معتبر في جميعها.
وهذه الدعوى كما ترى مجازفة ولا مثبت لها لأنها ليست بأولى من عكسها فلنا أن نعكس الدعوى على المدعي بتقريب أن جملة (أغسله في المركن مرتين) تصريح وبيان للمفهوم المستفاد من الجملة المتأخرة عنها أعني قوله عليه السلام فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. إذا تدلنا الصحيحة على أن الغسلة الواحدة تكفي في الجاري خاصة ولا تكفي في غيره من المياه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير وإنما صرح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهة قلة وجود الكر في عصرهم عليهم السلام لأنه لم يكن يوجد وقتئذ إلا في الغدران الواقعة في الصحاري
(الخامس): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (* 1) بتقريب أن جملة فإن غسلته في ماء جار فمرة بيان للمفهوم المستفاد من الجملة السابقة عليه أعني قوله عليه السلام أغسله في المركن مرتين. الذي يدل على لزوم التعدد في غسل المتنجس بالبول بالماء القليل، ويستفاد من مفهومها عدم اعتبار التعدد فيما إذا غسل بغيره من المياه العاصمة بلا فرق في ذلك بين غسله بالماء الكثير وغسله بالجاري ونحوهما مما لا ينفعل بالملاقاة. وأما تعرضه عليه السلام للغسل بالجاري دون الكثير فلعله مستند إلى قلة وجود الماء الكثير في عصرهم عليه السلام فالتصريح بكفاية المرة في الجاري لا دلالة له على اختصاص الحكم به بل الجاري وغيره من المياه العاصمة سواء والتعدد غير معتبر في جميعها.
وهذه الدعوى كما ترى مجازفة ولا مثبت لها لأنها ليست بأولى من عكسها فلنا أن نعكس الدعوى على المدعي بتقريب أن جملة (أغسله في المركن مرتين) تصريح وبيان للمفهوم المستفاد من الجملة المتأخرة عنها أعني قوله عليه السلام فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. إذا تدلنا الصحيحة على أن الغسلة الواحدة تكفي في الجاري خاصة ولا تكفي في غيره من المياه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير وإنما صرح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهة قلة وجود الكر في عصرهم عليهم السلام لأنه لم يكن يوجد وقتئذ إلا في الغدران الواقعة في الصحاري