____________________
وإما أن يكون مقيدا بوجوده أو بعدمه.
والاطلاق والتقييد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص فيتعين أن يكون مقيدا بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل المخصص ولا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي وغيره فإن المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم وسريانه سواء كان لفظيا أم غيره.
إلا أن هذا التقييد أعني تخصيص المطلق أو العام ورفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة والدليل. وأما الزائد المشكوك فيه فالمحكم فيه هو الاطلاق أو العموم إذا عرفت هذا فنقول:
إن العمومات والاطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجسات كقول عليه السلام في موثقة عمار: وأغسل كلما أصابه ذلك الماء.. (* 1) وقد ورد عليهما التخصيص بالإناء لوجوب غسله ثلاثا أو سبعا وحيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار وهو الافراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والإناء لأنها مما قامت الحجة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه.
وأما ما يشك في صدق الإناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو اطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه. ومقتضى العموم أو الاطلاق كفاية الغسل مرة واحدة.
وأما إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعموم العام أو اطلاقه لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت إحدى الحجتين فهل يتعين حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشك في كونه ظرفا بعد غسله مرة واحدة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو أن هناك أصلا آخر ينقح به الموضوع.
والاطلاق والتقييد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص فيتعين أن يكون مقيدا بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل المخصص ولا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي وغيره فإن المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم وسريانه سواء كان لفظيا أم غيره.
إلا أن هذا التقييد أعني تخصيص المطلق أو العام ورفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة والدليل. وأما الزائد المشكوك فيه فالمحكم فيه هو الاطلاق أو العموم إذا عرفت هذا فنقول:
إن العمومات والاطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجسات كقول عليه السلام في موثقة عمار: وأغسل كلما أصابه ذلك الماء.. (* 1) وقد ورد عليهما التخصيص بالإناء لوجوب غسله ثلاثا أو سبعا وحيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار وهو الافراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والإناء لأنها مما قامت الحجة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه.
وأما ما يشك في صدق الإناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو اطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه. ومقتضى العموم أو الاطلاق كفاية الغسل مرة واحدة.
وأما إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعموم العام أو اطلاقه لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت إحدى الحجتين فهل يتعين حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشك في كونه ظرفا بعد غسله مرة واحدة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو أن هناك أصلا آخر ينقح به الموضوع.