____________________
أو استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة. ويجاب عنه بأن الحديث إنما ينفي الأحكام الضررية التكليفية ولا يعم الأحكام الوضعية التي منها الطهارة والنجاسة.
وهذه الاستدلال والجواب لا يرجعان إلى محصل:
أما الجواب فلما قدمناه في محله من أن حديثي الرفع ونفي الضرر وكذلك ما دل على نفي العسر والحرج غير مختصة بالأحكام التكليفية، ومن هنا استدلوا على عدم لزوم المعاملة الغبنية بحديث نفي الضرر ولم يستشكل عليهم بعدم جريان الحديث في الأحكام الوضعية.
وأما الاستدلال فلما بيناه في حديث نفي الضرر من أنه إنما ينظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ويدل على أن ما يلزم منه الضرر في مورد فهو مرفوع لا محالة ولا نظر لها إلى الأحكام المعدومة بوجه فلو لزم من عدم جعل حكم في مورد ضرر على أحد المكلفين لم يقتض الحديث جعل ذلك الحكم في الشريعة المقدسة، فإن عدم جعل الحكم ليس من الأحكام الضررية، والأمر في المقام كذلك، لأن الضرر إنما ينشأ عن عدم جعل مطهر لتلك الأجسام فالحديث لا يقتضي جعل مطهرها لها في الشرع.
نعم لو أرجعنا الحديث إلى منشاء عدم جعل الطهارة للبواطن وهو نجاسة تلك الأجسام صح أن يقال أنها حكم ضرري فيرتفع بالحديث إلا أن ارتفاع النجاسة عن الأجسام المذكورة خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض على أن ذلك خلاف ما نطقت به الأخبار حيث أنها تدل على نجاسة جملة من الأمور الموجبة للضرر، كما دل على لزوم أهراق الإنائين الذين وقع في أحداهما غير المعين نجس (* 1) وما ورد في نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه وأنه
وهذه الاستدلال والجواب لا يرجعان إلى محصل:
أما الجواب فلما قدمناه في محله من أن حديثي الرفع ونفي الضرر وكذلك ما دل على نفي العسر والحرج غير مختصة بالأحكام التكليفية، ومن هنا استدلوا على عدم لزوم المعاملة الغبنية بحديث نفي الضرر ولم يستشكل عليهم بعدم جريان الحديث في الأحكام الوضعية.
وأما الاستدلال فلما بيناه في حديث نفي الضرر من أنه إنما ينظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ويدل على أن ما يلزم منه الضرر في مورد فهو مرفوع لا محالة ولا نظر لها إلى الأحكام المعدومة بوجه فلو لزم من عدم جعل حكم في مورد ضرر على أحد المكلفين لم يقتض الحديث جعل ذلك الحكم في الشريعة المقدسة، فإن عدم جعل الحكم ليس من الأحكام الضررية، والأمر في المقام كذلك، لأن الضرر إنما ينشأ عن عدم جعل مطهر لتلك الأجسام فالحديث لا يقتضي جعل مطهرها لها في الشرع.
نعم لو أرجعنا الحديث إلى منشاء عدم جعل الطهارة للبواطن وهو نجاسة تلك الأجسام صح أن يقال أنها حكم ضرري فيرتفع بالحديث إلا أن ارتفاع النجاسة عن الأجسام المذكورة خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض على أن ذلك خلاف ما نطقت به الأخبار حيث أنها تدل على نجاسة جملة من الأمور الموجبة للضرر، كما دل على لزوم أهراق الإنائين الذين وقع في أحداهما غير المعين نجس (* 1) وما ورد في نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه وأنه