____________________
والقفار فالاحتمالان متساويان ولا يمكن الاستدلال بالصحيحة على أحدهما، فالصحيح أن الصحيحة لا تعرض لها على كفاية المرة في الغسل بالكثير اثباتا ولا نفيا (السادس): ما ورد في صحيحة داود بن سرحان (* 1) من أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري. وتقريب دلالتها على المدعى أن المياه الكائنة في الحياض الصغار مع أنها ماء قليل إنما نزلت منزلة الماء الجاري الذي يكفي فيه الغسل مرة واحدة لاعتصامها بمادتها أعني الماء الموجود في الخزانة وهو كثير إذا فنفس المادة التي هي الماء الكثير أولى بأن تنزل منزلة الجاري في كفاية الغسل مرة واحدة وعلى ذلك فالكثير كالجاري بعينه ولا يعتبر فيه التعدد.
ويرد على هذا الاستدلال أن التنزيل في الصحيحة إنما هو بلحاظ الاعتصام وهو الذي نطقت به جملة من الروايات وليس من جهة أن ماء الحمام حكمه حكم الجاري مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجاري:
وتوضيحه: أن المياه الكائنة في الحياض الصغار في الحمامات ماء قليل ينفعل بملاقاة النجس لا محالة وكونها متصلة بالماء الكثير في موادها لا يوجب التقوي لدى العرف لعدم تقوى الماء السافل بالعالي حسب الارتكاز كما أن النجاسة لا تسرى من السافل إلى العالي لأنهما ماءان متغائران عرفا ومعه فمقتضى القاعدة انفعال الماء في الأحواض الصغار ولأجل هذه الجهة سألوهم عليهم السلام عن حكمها وأنها تنفعل بالملاقاة أو لا تنفعل فأجابوا عليهم السلام إنها معتصمة لاتصالها بالمواد فالسؤال عن حكمها إنما هو من جهة أن اعتصامها على خلاف القاعدة والتشبيه بالجاري في كلامهم عليهم السلام لدفع توهم الانفعال ببيان أن مياه الأحواض الصغار لا تنفعل بالملاقاة لا أن حكمها حكم الجاري مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجاري فالصحيح عدم الفرق في الموارد التي أعتبر فيها التعدد
ويرد على هذا الاستدلال أن التنزيل في الصحيحة إنما هو بلحاظ الاعتصام وهو الذي نطقت به جملة من الروايات وليس من جهة أن ماء الحمام حكمه حكم الجاري مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجاري:
وتوضيحه: أن المياه الكائنة في الحياض الصغار في الحمامات ماء قليل ينفعل بملاقاة النجس لا محالة وكونها متصلة بالماء الكثير في موادها لا يوجب التقوي لدى العرف لعدم تقوى الماء السافل بالعالي حسب الارتكاز كما أن النجاسة لا تسرى من السافل إلى العالي لأنهما ماءان متغائران عرفا ومعه فمقتضى القاعدة انفعال الماء في الأحواض الصغار ولأجل هذه الجهة سألوهم عليهم السلام عن حكمها وأنها تنفعل بالملاقاة أو لا تنفعل فأجابوا عليهم السلام إنها معتصمة لاتصالها بالمواد فالسؤال عن حكمها إنما هو من جهة أن اعتصامها على خلاف القاعدة والتشبيه بالجاري في كلامهم عليهم السلام لدفع توهم الانفعال ببيان أن مياه الأحواض الصغار لا تنفعل بالملاقاة لا أن حكمها حكم الجاري مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجاري فالصحيح عدم الفرق في الموارد التي أعتبر فيها التعدد