____________________
حال نزوله في البالوعة والوجه في ذلك أن التيمم إنما يسوغ عند فقدان الماء حقيقة أو العجز من استعماله ولم تثبت مشروعيته في غير الصورتين مثلا إذا توقف انقاذ الغريق على دخول المسجد والمكث فيه وفرضنا أن المكلف جنب لا يتمكن من الغسل لضيق المجال بحيث لو أغتسل لم يتمكن من انقاذه لم يجز له التيمم لعدم مشروعيته لضيق الوقت بعد كون المكلف واجدا للماء.
بل قد يستشكل في مشروعية التيمم لضيق وقت الصلاة لأنه إنما شرع في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله فحسب فيحتاج جوازه لضيق الوقت إلى دليل آخر ولا دليل عليه هذا.
نعم يمكن أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاة للضرورة والاجماع القائمين على أن الصلاة لا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهور وحيث لا يتمكن المكلف من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاة ويمكن الاستدلال عليه بقوله عز من قائل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* 1) أي إلى منتصفه. لدلالتها على أن الصلاة لا بد من أقامتها على كل حال بين حدي الدلوك والغسق وحيث أنها مشروطة بالطهور والمكلف غير متمكن من الغسل أو الوضوء ولو لضيق وقت الصلاة فدلت الآية المباركة على وجوب التيمم في حقه إذ لا تتحقق الصلاة المأمور بها من دونه. نعم لا دليل على مشروعيته لضيق الوقت في غير الصلاة والمتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادرة من دون الوضوء هو الصحيح ولا يجب عليه التيمم لما عرفت.
(2) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة مس الكتاب على موثقة أبي بصير المتقدمة.
بل قد يستشكل في مشروعية التيمم لضيق وقت الصلاة لأنه إنما شرع في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله فحسب فيحتاج جوازه لضيق الوقت إلى دليل آخر ولا دليل عليه هذا.
نعم يمكن أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاة للضرورة والاجماع القائمين على أن الصلاة لا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهور وحيث لا يتمكن المكلف من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاة ويمكن الاستدلال عليه بقوله عز من قائل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* 1) أي إلى منتصفه. لدلالتها على أن الصلاة لا بد من أقامتها على كل حال بين حدي الدلوك والغسق وحيث أنها مشروطة بالطهور والمكلف غير متمكن من الغسل أو الوضوء ولو لضيق وقت الصلاة فدلت الآية المباركة على وجوب التيمم في حقه إذ لا تتحقق الصلاة المأمور بها من دونه. نعم لا دليل على مشروعيته لضيق الوقت في غير الصلاة والمتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادرة من دون الوضوء هو الصحيح ولا يجب عليه التيمم لما عرفت.
(2) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة مس الكتاب على موثقة أبي بصير المتقدمة.