____________________
(1) إذا بنينا على استحباب الوضوء بعد المذي وغيره من الأمور المتقدمة وفرضنا أن المكلف توضأ بعد المذي أو غيره ثم انكشف كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة صح وضوئه وكفى في رفع حدثه لأنه أتى به صحيحا وإن اعتقد استحبابه وعدم رافعيته للحدث وذلك لأنه من الخطأ في التطبيق وهو غير مضر بصحة الوضوء إذ لا يعتبر في صحته قصد رفع الحدث به.
وكذا إذا بنينا على عدم استحبابه وفرضنا أن المكلف توضأ برجاء الأمر والمحبوبية الفعليتين ثم انكشف أنه محدث بأحد النواقض واقعا فإنه يحكم بصحة وضوئه وارتفاع حدثه حيث أتى به على وجه صحيح والمفروض حدثه، ووضوئه متعلق للأمر الفعلي واقعا.
نعم قد يستشكل في الحكم بصحته بأنه من العبادات ولا يكون العمل عبادة إلا إذا قصد به التقرب إلى الله وكان أمرا صالحا وقابلا للتقرب به فمع احتمال أن العمل لغو وغير مستحب كما هو معنى احتمال الاستحباب وعدمه لم يحرز قابلية العمل للتقرب به ومعه لا يمكن الحكم بصحته وكفايته في رفع الحدث.
ويرد على ذلك ما قدمناه في محله من أن العبادة إنما تمتاز عن بقية الواجبات التوصلية باعتبار إضافاتها إلى المولى جل شأنه نحو أضافة بعد اشتراكها معها في لزوم الاتيان بذواتها وهذا متحقق في المقام لأنه أتى بذات العمل وهو الوضوء وقد أضافها إلى الله سبحانه حيث أتى بها برجاء استحبابها ومعه لا بد من الحكم بصحته إذ لا يستفاد من أدلة اعتبار قصد الأمر في العبادات إلا إضافتها إلى المولى فحسب وقد ورد في بعض الأخبار: أن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه
وكذا إذا بنينا على عدم استحبابه وفرضنا أن المكلف توضأ برجاء الأمر والمحبوبية الفعليتين ثم انكشف أنه محدث بأحد النواقض واقعا فإنه يحكم بصحة وضوئه وارتفاع حدثه حيث أتى به على وجه صحيح والمفروض حدثه، ووضوئه متعلق للأمر الفعلي واقعا.
نعم قد يستشكل في الحكم بصحته بأنه من العبادات ولا يكون العمل عبادة إلا إذا قصد به التقرب إلى الله وكان أمرا صالحا وقابلا للتقرب به فمع احتمال أن العمل لغو وغير مستحب كما هو معنى احتمال الاستحباب وعدمه لم يحرز قابلية العمل للتقرب به ومعه لا يمكن الحكم بصحته وكفايته في رفع الحدث.
ويرد على ذلك ما قدمناه في محله من أن العبادة إنما تمتاز عن بقية الواجبات التوصلية باعتبار إضافاتها إلى المولى جل شأنه نحو أضافة بعد اشتراكها معها في لزوم الاتيان بذواتها وهذا متحقق في المقام لأنه أتى بذات العمل وهو الوضوء وقد أضافها إلى الله سبحانه حيث أتى بها برجاء استحبابها ومعه لا بد من الحكم بصحته إذ لا يستفاد من أدلة اعتبار قصد الأمر في العبادات إلا إضافتها إلى المولى فحسب وقد ورد في بعض الأخبار: أن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه