____________________
(الجهة الثالثة): إذا بنينا على عدم استحباب الوضوء في نفسه فهل يصح أن يؤتى به بغاية المس؟ قد يقال إن الغاية وما يتوقف عليه الوضوء ليس هو المس نفسه بل الغاية جواز المس ومشروعيته فليست الغاية فعلا اختياريا صادرا من المكلفين وإنما هي حكم شرعي وحيث أن الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بما هو مقدمة للفعل الصادر من المكلفين وليس الأمر في المقام كذلك لما عرفت فلو وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع الوضوء والأمر به.
ويرد عليه أن مقدمة الواجب قد تكون مقدمة لذات الواجب وقد تكون مقدمة للواجب بوصف الوجوب وكلتاهما مقدمة للواجب ومن هنا ذكرنا في التكلم على وجوب مقدمة الواجب وعدمه أن مقدمات الصحة أيضا داخلة في محل الكلام مع أنها ليست مقدمة لوجود الواجب وذاته كتطهير البدن والثياب بالنسبة إلى الصلاة فلا فرق بين مقدمة ذات الواجب ومقدمة الواجب بوصف الوجوب فعلى القول بوجوب مقدمة الواجب يتصف كلتا المقدمتين بالوجوب ولا مانع على ذلك من أن يقصد بالوضوء خصوص المس الواجب لأنه مقدمة لحصة خاصة منه وهو المس المتصف بالوجوب إذ لا تتحقق إلا بالوضوء كما لا تتحقق الصلاة الواجبة إلا بطهارة البدن وغيرها من المقدمات.
(1) لتزاحم حرمة هتك الكتاب مع حرمة المس من دون وضوء وحيث أن الحرمة في الهتك أقوى وآكد فتسقط الحرمة عن المس ويحكم بوجوب المبادرة إلى الاخراج أو التطهير من دون وضوء ولا يجب التيمم حينئذ وإن كان ميسورا للمكلف على وجه لا ينافي المبادرة ولا يستلزم هتك الكتاب كما إذا تيمم
ويرد عليه أن مقدمة الواجب قد تكون مقدمة لذات الواجب وقد تكون مقدمة للواجب بوصف الوجوب وكلتاهما مقدمة للواجب ومن هنا ذكرنا في التكلم على وجوب مقدمة الواجب وعدمه أن مقدمات الصحة أيضا داخلة في محل الكلام مع أنها ليست مقدمة لوجود الواجب وذاته كتطهير البدن والثياب بالنسبة إلى الصلاة فلا فرق بين مقدمة ذات الواجب ومقدمة الواجب بوصف الوجوب فعلى القول بوجوب مقدمة الواجب يتصف كلتا المقدمتين بالوجوب ولا مانع على ذلك من أن يقصد بالوضوء خصوص المس الواجب لأنه مقدمة لحصة خاصة منه وهو المس المتصف بالوجوب إذ لا تتحقق إلا بالوضوء كما لا تتحقق الصلاة الواجبة إلا بطهارة البدن وغيرها من المقدمات.
(1) لتزاحم حرمة هتك الكتاب مع حرمة المس من دون وضوء وحيث أن الحرمة في الهتك أقوى وآكد فتسقط الحرمة عن المس ويحكم بوجوب المبادرة إلى الاخراج أو التطهير من دون وضوء ولا يجب التيمم حينئذ وإن كان ميسورا للمكلف على وجه لا ينافي المبادرة ولا يستلزم هتك الكتاب كما إذا تيمم