____________________
الوضوء له بقاء ودوام في الاعتبار.
ونظيرها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه (* 1) ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته. (* 2) وغيرهما من الأخبار.
و (منها): الأخبار الواردة في اشتراط الوضوء في الطواف كصحيحتي محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدمتين (* 3) وغيرهما حيث دلتنا تلك الروايات على أن الانسان قد يكون على وضوء وقد يكون على غير وضوء ولا معنى لذلك إلا أن يكون للوضوء كالحدث والطهارة دواما عند الشارع.
و (منها): ما هو أصرح من السابقتين وهو الأخبار الواردة في أن الرعاف والقئ والقلس والمذي والوذي والودي وأمثال ذلك مما ورد في الأخبار غير ناقض للوضوء (* 3) وأن البول والغائط والنوم والمني ناقض له (* 5) والوجه في صراحتها في المدعى أن النقض إنما يتصور في الأمر الباقي والمستمر وأما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه وعدم نقضه فمن هذا كله يظهر أن الغسلتين والمسحتين لا بالمعنى المصدري الايجادي أمران مستمران وهما المأمور به فيما يشترط فيها الطهارة وهما المعبر عنهما بالطهارة في عبارات الأصحاب كما تقدم فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة والنظافة تعبدا فتشملها الكبرى المستفاد من الآية المباركة وهي محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة وكونها مأمورا بها من
ونظيرها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه (* 1) ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته. (* 2) وغيرهما من الأخبار.
و (منها): الأخبار الواردة في اشتراط الوضوء في الطواف كصحيحتي محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدمتين (* 3) وغيرهما حيث دلتنا تلك الروايات على أن الانسان قد يكون على وضوء وقد يكون على غير وضوء ولا معنى لذلك إلا أن يكون للوضوء كالحدث والطهارة دواما عند الشارع.
و (منها): ما هو أصرح من السابقتين وهو الأخبار الواردة في أن الرعاف والقئ والقلس والمذي والوذي والودي وأمثال ذلك مما ورد في الأخبار غير ناقض للوضوء (* 3) وأن البول والغائط والنوم والمني ناقض له (* 5) والوجه في صراحتها في المدعى أن النقض إنما يتصور في الأمر الباقي والمستمر وأما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه وعدم نقضه فمن هذا كله يظهر أن الغسلتين والمسحتين لا بالمعنى المصدري الايجادي أمران مستمران وهما المأمور به فيما يشترط فيها الطهارة وهما المعبر عنهما بالطهارة في عبارات الأصحاب كما تقدم فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة والنظافة تعبدا فتشملها الكبرى المستفاد من الآية المباركة وهي محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة وكونها مأمورا بها من