____________________
أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولامس الفرج وضوء (* 1) و (منها): موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده (* 2) و (منها) غير ذلك من الأخبار ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهما لأن الباطن كالظاهر من جسده ومعه لا بد من حمل الموثقة على التقية وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدمة أيضا.
و (منها): القهقهة وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضا عن ابن الجنيد مقيدا بما إذا كان متعمدا وفي الصلاة لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه.
وأستدل عليه بموثقة سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقئ (* 3) وهي أيضا محمولة على التقية لمعارضتها مع الأخبار الحاصرة للنواقض وما دل على أن القهقهة غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (* 4).
ويظهر من قوله عليه السلام وتنقض الصلاة أن القهقهة المحكومة بعدم كونها ناقضة للوضوء هي القهقهة التي لو كانت صادرة في أثناء الصلاة انتقضت بها الصلاة فالقهقهة في أثنائها غير ناقضة للوضوء وإن انتقضت بها الصلاة و (توهم) أن الحسنة إنما دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على انتقاضه بالتبسم والضحك من دون قهقهة جمعا بين الروايتين سخيف غايته إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحك دون القهقهة لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم والضحك بطريق أولى.
و (منها): القهقهة وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضا عن ابن الجنيد مقيدا بما إذا كان متعمدا وفي الصلاة لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه.
وأستدل عليه بموثقة سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقئ (* 3) وهي أيضا محمولة على التقية لمعارضتها مع الأخبار الحاصرة للنواقض وما دل على أن القهقهة غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (* 4).
ويظهر من قوله عليه السلام وتنقض الصلاة أن القهقهة المحكومة بعدم كونها ناقضة للوضوء هي القهقهة التي لو كانت صادرة في أثناء الصلاة انتقضت بها الصلاة فالقهقهة في أثنائها غير ناقضة للوضوء وإن انتقضت بها الصلاة و (توهم) أن الحسنة إنما دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على انتقاضه بالتبسم والضحك من دون قهقهة جمعا بين الروايتين سخيف غايته إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحك دون القهقهة لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم والضحك بطريق أولى.