____________________
أعم لعدم تقييدها القبلة بما إذا كانت محرمة، ولم ترد رواية في انتقاض الوضوء بخصوص القبلة عن حرام على أنها معارضة بغير واحد من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة.
(منها): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء (* 1) و (منها): غير ذلك من الأخبار.
و (دعوى): أن الصحيحة مطلقة فيقيد بالموثقة الدالة على انتقاض الوضوء بالقبلة الصادرة عن شهوة وتحمل الصحيحة على القبلة لا عن شهوة.
(مندفعة): بأن حمل الصحيحة على القبلة الصادرة لا عن شهوة ليس من الجمع العرفي بينهما لأن الغالب في القبلة صدورها عن شهوة والقبلة لا عن شهوة فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحة عليه هذا مضافا إلى الأخبار الحاصرة لأنها أيضا معارضة مع الموثقة.
و (منها): مس الدبر والقبل والذكر، والانتقاض بذلك أيضا منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس عن شهوة باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللا كان أم محرما كما نسب إلى الصدوق فيما إذا مس الانسان باطن دبره وإحليله، وأستدل عليه بالموثقة المتقدمة، وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن أحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة (* 2).
وهذه الموثقة مضافا إلى معارضتها مع الأخبار المتقدمة الحاصرة للنواقض في البول والغائط وأخواتهما معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج والذكر (منها): صحيحة زرارة المتقدمة عن
(منها): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء (* 1) و (منها): غير ذلك من الأخبار.
و (دعوى): أن الصحيحة مطلقة فيقيد بالموثقة الدالة على انتقاض الوضوء بالقبلة الصادرة عن شهوة وتحمل الصحيحة على القبلة لا عن شهوة.
(مندفعة): بأن حمل الصحيحة على القبلة الصادرة لا عن شهوة ليس من الجمع العرفي بينهما لأن الغالب في القبلة صدورها عن شهوة والقبلة لا عن شهوة فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحة عليه هذا مضافا إلى الأخبار الحاصرة لأنها أيضا معارضة مع الموثقة.
و (منها): مس الدبر والقبل والذكر، والانتقاض بذلك أيضا منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس عن شهوة باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللا كان أم محرما كما نسب إلى الصدوق فيما إذا مس الانسان باطن دبره وإحليله، وأستدل عليه بالموثقة المتقدمة، وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن أحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة (* 2).
وهذه الموثقة مضافا إلى معارضتها مع الأخبار المتقدمة الحاصرة للنواقض في البول والغائط وأخواتهما معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج والذكر (منها): صحيحة زرارة المتقدمة عن