____________________
وهذا هو الصحيح المتعارف في غسل الإناء وإزالة الأقذار العرفية وعليه لا يعتبر في تطهير الإناء سوى غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وذلك لأن الغسل بالتراب على ما ذكرناه أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه بإضافة أمر زائد وهو التراب لأن الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المايع وإنما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به في الأخباث وحيث أن الموثقة دلت على اعتبار الغسل ثلاث مرات من غير تقييد كون أولاهن بالتراب فنقيدها بذلك بمقتضى صحيحة البقباق والنتيجة أن الإناء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرات مع الاستعانة في أولاهن بالتراب.
(1) كالصابون وذلك لأن ما ورد في صحيحة البقباق المتقدمة إنما هو الغسل بالتراب ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره مما يقلع النجاسة لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك كما حكي أن (ميكروبات) فم الكلب ولسانه لا تزول إلا بالتراب وإن لم نتحقق صحته.
(2) الوجه في ذلك غير ظاهر لأنه إن كان مستندا إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شئ بالقياس لأن التيمم حكم مترتب على الأرض والصعيد فلا مانع من أن يتعدى فيه إلى الرمل لأنه أيضا من الأرض على كلام فيه.
وأما إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. وإن كان الوجه فيه هو ما ادعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل فيدفعه أن التراب في قبال الرمل فدعوى أنه داخل في مفهومه لا أنه في قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار في التعفير على التراب.
(1) كالصابون وذلك لأن ما ورد في صحيحة البقباق المتقدمة إنما هو الغسل بالتراب ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره مما يقلع النجاسة لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك كما حكي أن (ميكروبات) فم الكلب ولسانه لا تزول إلا بالتراب وإن لم نتحقق صحته.
(2) الوجه في ذلك غير ظاهر لأنه إن كان مستندا إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شئ بالقياس لأن التيمم حكم مترتب على الأرض والصعيد فلا مانع من أن يتعدى فيه إلى الرمل لأنه أيضا من الأرض على كلام فيه.
وأما إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. وإن كان الوجه فيه هو ما ادعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل فيدفعه أن التراب في قبال الرمل فدعوى أنه داخل في مفهومه لا أنه في قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار في التعفير على التراب.